مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ١٤٠
التهذيب : فقلت : ما بال رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم لم يستقبل حين صلّى ركعتين ؟ فقال : إن رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم لم ينفتل من موضعه. [١]
الكافي : محمّد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألته عليه السلامعن رجل صلّى فلم يدرِ أفي الثالثة هو أم في الرابعة ؟ قال : فما ذهب وهمه إليه، إن رأى أنـّه في الثالثة وفي قلبه من الرابعة شيء ، سلّم بينه وبين نفسه، ثُمَّ يصلّي ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب . [٢]
المقنع : الشيخ الصدوق، عن أبي بصير: إنّه روى فيمن لم يدرِ ثلاثا صلّى أم أربعا ، قال : إن كان ذهب وهمك إلى الرابعة فصلِّ ركعتين وأربع سجدات جالسا، فإن كنت صلّيت ثلاثا كانتا هاتان تمام الأربع، وإن كنت صلّيت أربعا ، كانتا هاتان نافلة ، كذلك إن لم تدرِ زدت أم نقصت . [٣]
التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن شعيب (يعني العقرقوفي) [٤] ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا لم تدرِ أربعا صليت أم ركعتين ، فقم واركع ركعتين، ثُمَّ سلّم واركع ركعتين، ثُمَّ سلّم واسجد سجدتين وأنت جالس، ثُمَّ تسلّم بعدهما . [٥]
[١] تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ٣٤٦ (باب أحكام السهو ، ح ٢٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٥ ، ص ٣٠٩ (كتاب الصلاة ، باب ٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح ١٠) .[٢] الكافي ، ج ٣ ، ص ٣٥١ (كتاب الصلاة ، باب السهو في الثلاث والأربع ، ح ١) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ١٨٥ (باب أحكام السهو في الصلاة وما يجب منه إعادة الصلاة ، ح ٣٦) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٥ ، ص ٣٢٢ (كتاب الصلاة ، باب ١٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح ٧) .[٣] المقنع ، ص ١٠٤ ؛ وسائل الشيعة ، ج ٥ ، ص ٣٢٢ (كتاب الصلاة ، باب ١٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح ٨) .[٤] من الوسائل.[٥] تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ١٨٥ (باب أحكام السهو في الصلاة ومايجب منه إعادة الصلاة ، ح ٣٩) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٥ ، ص ٣٢٤ (كتاب الصلاة ، باب ١١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح ٨) .