مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ١١٩
الفقيه : أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى * وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِى فَصَلَّى » [١] . [٢]
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول في رجل صلّى الصبح، فلمّا جلس في الركعتين قبل أن يتشهد رعف؟ قال : فليخرج فليغسل أنفه، ثُمَّ ليرجع فليتم صلاته، فإن آخر الصلاة التسليم. [٣]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام: إذا كنت في صف فسلّم تسليمة عن يمينك وتسليمة عن يسارك ؛ لأنَّ عن يسارك مَن يسلّم عليك، وإذا كنت إماما فسلم تسليمة وأنت مستقبل القبلة. [٤]
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا كنت إماما فإنما التسليم أن تسلم على النبي صلى الله عليه و آله وسلموتقول: «السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين»، فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة. ثُمَّ تؤذن القوم فتقول ـ وأنت مستقبل القبلة ـ : «السلام عليكم»، وكذلك إذا كنت وحدك تقول : «السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين» مثل ما سلّمت وأنت إمام، فإذا كنت في جماعة فقل مثل ماقلت، وسلّم على من على يمينك وشمالك ، فإن لم يكن على شمالك أحد ، فسلّم على الذين على يمينك، ولاتدع التسليم على يمينك إن لم يكن على شمالك أحد. [٥]
[١] سورة الأعلى (٨٧) ، الآية ١٤ و ١٥ .[٢] من لايحضره الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨٣ (كتاب الزكاة ، باب زكاة الفطرة ، ح ٢٠٨٥) ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٤٣ (كتاب الصلاة ، باب وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه و آلهفي التشهد ، ح ٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٤ ص ٩٩٩ (كتاب الصلاة ، باب ١٠ من أبواب التشهد ، ح ١) .[٣] تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ٣٢٠ (باب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون ، ح ١٦٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٤ ، ص ١٠٠٤ (كتاب الصلاة ، باب ١ من أبواب التسليم ، ح ٤) .[٤] الكافي ، ج ٣ ، ص ٣٣٨ (كتاب الصلاة باب التشهد في الركعتين الأُوليتين والرابعة والتسليم ، ح ٧) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٤ ، ص ١٠٠٧ (كتاب الصلاة ، باب ٢ من أبواب التسليم ، ح ١) .[٥] تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ٩٣ (باب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة ، ح ١١٧) ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٤٧ (كتاب الصلاة ، باب كيفية التسليم ، ح ٥) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٤ ، ص ١٠٠٨ (كتاب الصلاة ، باب ٢ من أبواب التسليم ، ح ٨) .