مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ١١٨
التهذيب : السلام على جبرئيل وميكائيل والملائكة المقرّبين، السلام على محمّد بن عبداللّه خاتم النبيين لانبي بعده، والسلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين ، ثُمَّ تسلّم . [١]
التهذيب : محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبداللّه بن المغيرة، عن حمّاد ، عن أبي بصير قال : صلّيت خلف أبي عبداللّه عليه السلام، فلما كان في آخر تشهده رفع صوته حتّى أسمعنا، فلما انصرف قلت : كذا ينبغي للإمام أن يُسمع تشهده من خلفه ؟ قال : نعم. [٢]
التهذيب : محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن أبي محمّد الحجّال، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : ينبغي للإمام أن يُسمع من خلفه كل ما يقول، ولا ينبغي لمن خلف الإمام أن يُسمعه شيئا ممّا يقول. [٣]
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة عن أبي بصير قال: سألته عن الرَّجل ينسى أن يتشهد؟ قال : يسجد سجدتين يتشهد فيهما. [٤]
الفقيه : روى حمّاد بن عيسى، عن حريز ، عن أبي بصير وزرارة قالا : قال أبو عبداللّه عليه السلام: إنَّ من تمام الصوم إعطاء الزكاة ـ يعني الفطرة ـ كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله وسلممن تمام الصلاة ؛ لأنـّه مَن صام ولم يؤدِّ الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمدا، ولاصلاة له إذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله وسلم ، إنَّ اللّه عز و جل قد بدأ بها قبل الصلاة ، قال : «قَدْ
[١] تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ٩٩ (باب في كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة ، ح ١٤١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٤ ، ص ٩٨٩ (كتاب الصلاة ، باب ٣ من أبواب التشهد ، ح ٢) .[٢] تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ١٠٢ (باب في كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة ، ح ١٥٠) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٤ ، ص ٩٩٤ (كتاب الصلاة ، باب ٦ من أبواب التشهد ، ح ٣) .[٣] تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ١٠٢ (باب في كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة ، ح ١٥١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٤ ، ص ٩٩٤ (كتاب الصلاة ، باب ٦ من أبواب التشهد ، ح ٢).[٤] تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ١٥٨ (باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون ، ح ٧٩) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٤ ، ص ٩٩٦ (كتاب الصلاة ، باب ٧ من أبواب التشهد ، ح ٦) .