مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ١١٥
علل الشرائع : الشيخ الصدوق، عن أبيه قال: حدَّثنا سعد بن عبداللّه ، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: الرَّجل يصلّي فينفخ في موضع جبهته؟ قال : ليس به بأس، إنّما يكره ذلك أن يؤذي مَن إلى جانبه. [١]
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرَّجل يرفع موضع جبهته في المسجد؟ فقال : إنّي أحب أن أضع وجهي في موضع قدمي وكرهه. [٢]
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عمّن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم ؟ قال : يسجدها إذا ذكرها مالم يركع، فإن كان قد ركع فليمض على صلاته، وإذا انصرف قضاها ، وليس عليه سهو. [٣]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلامعن رجل شك فلم يدرِ سجدة سجد أم سجدتين ؟ قال : يسجد حتّى يستيقن أنّهما سجدتان. [٤]
[١] علل الشرائع ، ج ٢ ، ص ٣٤٥ ؛ وسائل الشيعة ، ج ٤ ، ص ٩٥٩ (كتاب الصلاة ، باب ٧ من أبواب السجود ، ح ٦) .[٢] تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ٨٤ (باب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة ، ح ٨٤) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٤ ، ص ٩٦٤ (كتاب الصلاة ، باب ١٠ من أبواب السجود ، ح ٢).[٣] تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ١٥٢ (باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون ، ح ٥٦) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٤٦ (باب أحكام السهو في الصلاة ، ح ١٠٠٨) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٤ ، ص ٩٦٩ (كتاب الصلاة ، باب ١٤ من أبواب السجود ، ح ٤) .[٤] الكافي ، ج ٣ ، ص ٣٤٩ (كتاب الصلاة ، باب السهو في السجود ، ح ٢) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ١٥٢ (باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون ، ح ٥٨) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٤ ، ص ٩٧١ (كتاب الصلاة ، باب ١٥ من أبواب السجود ، ح ٣) .