مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ١١١
التهذيب : أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير قال : سمعته [١] يذكر عند أبي عبداللّه عليه السلام قال : ـ في الرَّجل إذا سهى في القنوت ـ قنت بعد ما ينصرف وهو جالس. [٢]
ثواب الأعمال : الشيخ الصدوق، عن أبيه قال: حدَّثني أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام ، عن أبي ذر قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم : أطولكم قنوتا في دار الدنيا ، أطولكم راحةً يوم القيامة في الموقف. [٣]
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا أيقن الرَّجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين ، وترك الركوع ، استأنف الصلاة. [٤]
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسي أن يركع ؟ قال : عليه الإعادة. [٥]
الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن
[١] في المصدر: «سمعت».[٢] تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ١٦٠ (كتاب الصلاة ، باب تفصيل ماتقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون ، ح ٨٩) ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٤٥ (كتاب الصلاة باب قضاء القنوت ، ح ٤) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٤ ، ص ٩١٥ (كتاب الصلاة ، باب ١٦ من أبواب القنوت ، ح ٢) .[٣] ثواب الأعمال ، ص ٣٣ ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٨٧ (ح ١٤٠٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٤ ، ص ٩١٩ (كتاب الصلاة ، باب ٢٢ من أبواب القنوت ، ح ٢) .[٤] تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ١٤٩ (باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون ، ح ٤٥) ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٥٦ (ح ٧) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٤ ، ص ٩٣٣ (كتاب الصلاة ، باب ١٠ من أبواب الركوع ، ح ٣) .[٥] تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ١٤٩ (كتاب الصلاة ، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون ، ح ٤٢) ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٥٦ (كتاب الصلاة ، باب من نسي الركوع ، ح ٧) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٤ ، ص ٩٣٣ (كتاب الصلاة ، باب ١٠ من أبواب الركوع ، ح ٤) .