مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ١١٠
التهذيب : القنوت في الجمعة؟ فقال له: في الركعة الثانية. فقال له: قد حدَّثنا به بعض أصحابنا إنّك قلت له في الركعة الأُولى؟ فقال: في الأخيرة. فلما رأى غفلةَ منه فقال: يا أبا محمّد، في الأولى والأخيرة. فقال أبو بصير بعد ذلك : أَقَبْلَ الركوع أو بعده ؟ فقال له أبو عبداللّه عليه السلام : كل قنوت قبل الركوع إلاّ الجمعة، فإن الركعة الأُولى فيها قبل الركوع، والأخيرة بعد الركوع. [١]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلامعن أدنى القنوت؟ فقال: خمس تسبيحات. [٢]
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن سماعة ، عن أبي بصير قال: قلت له : «الْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ » [٣] ؟ فقال : استغفر رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم في وتره سبعين مرّة. [٤]
[١] تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ٩٠ (كتاب الصلاة ، باب كيفية الصلاة وصفتها و ... ، ح ١٠٢) ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٣٩ (كتاب الصلاة ، باب السنة من القنوت ، ح ٦) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٤ ، ص ٩٠٤ (كتاب الصلاة ، باب ٥ من أبواب القنوت ، ح ١٢) .[٢] الكافي ، ج ٣ ، ص ٣٤٠ (كتاب الصلاة ، باب القنوت في الفريضة والنافله و... ، ح ١١) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ٣١٥ (باب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون ، ح ١٣٨) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٤ ، ص ٩٠٥ (كتاب الصلاة ، باب ٦ من أبواب القنوت ، ح ١) .[٣] سورة آل عمران (٣) ، الآية ١٧ .[٤] تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ١٣٠ (كتاب الصلاة ، باب كيفية الصلاة وصفتها و... ، ح ٢٦٩) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٤ ، ص ٩١٠ (كتاب الصلاة ، باب ١٠ من أبواب القنوت ، ح ٩) .