دانشنامه اميرالمؤمنين بر پايه قرآن، حديث و تاريخ - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٥٠٦ - ٢/ ١١ زينت زهد
٤١٥٨. مكارم الأخلاق عن مجمع: إنَّ عَلِيّا ٧ أخرَجَ سَيفَهُ، فَقالَ: مَن يَرتَهِنُ سَيفي هذا؟ أما لَو كانَ لي قَميصٌ ما رَهَنتُهُ. فَرَهَنَهُ بِثَلاثَةِ دَراهِمَ، فَاشتَرى قَميصا سُنبُلانِيّا، كُمُّهُ إلى نِصفِ ذِراعَيهِ، وطولُهُ إلى نِصفِ ساقَيهِ.[١]
٤١٥٩. خصائص الأئمّة :: قالَ [عَلِيٌ] ٧ يَوما عَلى مِنبَرِ الكوفَةِ: «مَن يَشتَري مِنّي سَيفي هذا، ولَو أنَّ لي قوتُ لَيلَةٍ ما بِعتُهُ»، وغَلَّةُ صَدَقَتِهِ تَشتَمِلُ حينَئِذٍ عَلى أربَعينَ ألفَ دينارٍ في كُلِّ سَنَةٍ.[٢]
٤١٦٠. الإمام الحسن ٧ بَعدَ شَهادَةِ أبيهِ ٧: ما تَرَكَ عَلى أهلِ الأَرضِ صَفراءَ ولا بَيضاءَ إلّا سَبعَمِئَةِ دِرهَمٍ؛ فَضَلَت مِن عَطاياهُ، أرادَ أن يَبتاعَ بِها خادِما لِأَهلِهِ.[٣]
٤١٦١. الاستيعاب: قَد ثَبَتَ عَنِ الحَسَنِ بنِ عَلِيٍّ ٨ مِن وُجوهٍ أنَّهُ قالَ: لَم يَترُك أبي إلّا ثَمانَمِئَةِ دِرهَمٍ أو سَبعَمِئَةٍ فَضَلَت مِن عَطائِهِ، كانَ يُعِدُّها لِخادِمٍ يَشتَريها لِأَهلِهِ. و أمّا تَقَشُّفُهُ في لِباسِهِ ومَطعَمِهِ فَأَشهَرُ.[٤]
٤١٦٢. مروج الذهب: قالَ بَعضُهُم: تَرَكَ لِأَهلِهِ مِئَتَينِ وخَمسينَ دِرهَما، ومُصحَفَهُ، وسَيفَهُ.[٥]
[١] مكارم الأخلاق: ج ١ ص ٢٤٧ ح ٧٣٣.
[٢] خصائص الأئمّة :: ص ٧٩ وراجع المناقب لابن شهر آشوب: ج ٢ ص ٧٢.
[٣] المستدرك على الصحيحين: ج ٣ ص ١٨٩ ح ٤٨٠٢ عن عمر بن عليّ عن أبيه الإمام زين العابدين ٧، مسند ابن حنبل: ج ١ ص ٤٢٦ ح ١٧٢٠، فضائل الصحابة لابن حنبل: ج ١ ص ٥٤٨ ح ٩٢٢ كلاهما عن عمرو بن حبشي و ص ٥٤٩ ح ٩٢٦ عن الشعبي وكلّها نحوه، مروج الذهب: ج ٢ ص ٤٢٦ كلاهما من دون إسنادٍ إلى المعصوم، المصنّف لابن أبي شيبة: ج ٧ ص ٥٠٢ ح ٤٢، الطبقات الكبرى: ج ٣ ص ٣٨، المعجم الكبير: ج ٣ ص ٧٩ ح ٢٧١٩ و ص ٨٠ ح ٢٧٢٣ والأربعة عن هبيرة بن يريم، مسند البزّار: ج ٤ ص ١٨٠ ح ١٣٤١ عن أبي رزين؛ الكافي: ج ١ ص ٤٥٧ ح ٨ عن أبي حمزة عن الإمام الباقر عنه ٨، الأمالي للطوسي: ص ٢٧٠ ح ٥٠١ عن أبي الطفيل، الأمالي للصدوق: ص ٣٩٧ ح ٥١٠ عن حبيب بن عمرو وكلاهما نحوه، الإرشاد: ج ٢ ص ٨ عن أبي إسحاق وغيره، مسائل عليّ بن جعفر: ص ٣٢٨ ح ٨١٨ عن عمر بن عليّ ٧.
[٤] الاستيعاب: ج ٣ ص ٢١١ الرقم ١٨٧٥ وراجع مسند البزّار: ج ٤ ص ١٧٩ ح ١٣٤٠ ومسند أبي يعلى: ج ٦ ص ١٦٩ ح ٦٧٢٥.
[٥] مروج الذهب: ج ٢ ص ٤٢٦.