تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٨ - فيما لو حضب الميقات ولم يتمكن من الإحرام لمرض أو غيره
لقوله ٧ : ( لا ينفّر صيدها ) [١] ولم يفرّق بين أن يكون المنفّر في الحلّ أو في الحرم.
ولأنّه أصاب الصيد في موضع أمنه.
وقال أحمد في الرواية الثانية : لا ضمان عليه في ذلك كلّه [٢].
ولو رمى من الحرم صيدا في الحلّ ، أو أرسل كلبه عليه ، ضمنه ـ وبه قال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين [٣] ـ لأنّ الصيد محرّم على من في الحرم.
ولما رواه مسمع عن الصادق ٧ في رجل حلّ في الحرم رمى صيدا خارجا من الحرم فقتله ، فقال : « عليه الجزاء لأنّ الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم » [٤].
ولقول علي ٧ وقد سئل عن شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحلّ على غصن منها طير رماه فصرعه ، قال : « عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم » [٥].
وقال أحمد في الرواية الأخرى : لا ضمان عليه [٦].
فروع :
أ ـ لو رمى من الحلّ الى صيد في الحلّ ، أو أرسل كلبا في الحلّ الى صيد في الحلّ لكن قطع السهم في مروره بهذا الحرم ، أو تخطّى الكلب طرف
[١] تقدّمت الإشارة إلى مصادره في الهامش (٢) من ص ٢٨٧.
[٢] المغني ٣ : ٣٥٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧٣.
[٣] الحاوي الكبير ٤ : ٣٢٤ ، المجموع ٧ : ٤٩٧ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٩ ، المغني ٣ : ٣٥٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧٤.
[٤] التهذيب ٥ : ٣٦٢ ـ ١٢٥٦.
[٥] الكافي ٤ : ٢٣٨ ـ ٢٩ ، التهذيب ٥ : ٣٨٦ ـ ١٣٤٧.
[٦] المغني ٣ : ٣٥٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧٤.