تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٠ - فيما لو حضب الميقات ولم يتمكن من الإحرام لمرض أو غيره
الصالح ٧ وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة [١].
إذا عرفت هذا ، فإنّه يجوز للمرأة لبس الخاتم من الذهب ، للأصل.
ولأنّه يجوز لها لبسه حالة الإحلال ، فيستصحب الحكم ما لم تقصد به الزينة.
ولما رواه عمّار عن الصادق ٧ ، قال : « تلبس المحرمة الخاتم من الذهب » [٢].
إذا عرفت هذا ، فيجوز أن تلبس المرأة الحرير حالة الإحرام على كراهية ، ولا يكره الذهب والخزّ ، لقول الصادق ٧ : « لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخزّ ، وليس يكره إلاّ الحرير المحض » [٣].
البحث الثامن : تغطية الرأس
مسألة ٢٥١ : يحرم على الرجل حالة الإحرام تغطية رأسه اختياراً بإجماع العلماء ، لما رواه العامّة عن النبي ٦ ، أنّه نهى عن العمائم والبرانس [٤].
ومن طريق الخاصّة : ما رواه زرارة ـ في الصحيح ـ عن الباقر ٧ ، قال : قلت له : الرجل المحرم يريد أن ينام يغطّي وجهه من الذباب؟ قال : « نعم ولا يخمّر رأسه » [٥].
[١] التهذيب ٥ : ٧٣ ـ ٢٤١ ، الاستبصار ٢ : ١٦٥ ـ ٥٤٣.
[٢] التهذيب ٥ : ٧٦ ـ ٢٥٠.
[٣] الفقيه ٢ : ٢٢٠ ـ ١٠٢٠.
[٤] الموطّأ ١ : ٣٢٥ ـ ٨ ، سنن أبي داود ٢ : ١٦٥ ـ ١٨٢٣ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٩٧٧ ـ ٢٩٢٩ ، سنن الترمذي ٣ : ١٩٤ ـ ١٩٥ ـ ٨٣٣ ، سنن النسائي ٥ : ١٣٢ و ١٣٣ ، سنن البيهقي ٥ : ٤٩.
[٥] التهذيب ٥ : ٣٠٧ ـ ١٠٥١ ، الاستبصار ٢ : ١٨٤ ـ ٦١٤.