تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨١ - فيما لو حضب الميقات ولم يتمكن من الإحرام لمرض أو غيره
تخرجه » [١].
مسألة ٢١٢ : الجراد عندنا من صيد البرّ يحرم قتله ، ويضمنه المحرم في الحلّ ، والمحلّ في الحرم ، عند علمائنا ـ وبه قال علي ٧ وابن عباس وعمر ، وأكثر أهل العلم [٢] ـ لما رواه العامّة عن ابن عمر أنّه قال لكعب في جرادتين : ما فعلت في تينك [٣]؟ قال : بخ درهمان خير من مائة جرادة [٤].
ومن طريق الخاصّة : قول الباقر ٧ : « المحرم لا يأكل الجراد » [٥].
وقال أبو سعيد الخدري : هو من صيد البحر [٦]. وللشافعي قول غريب إنّه من صيد البحر ، لأنّه يتولّد من روث السمك [٧] ـ وعن أحمد روايتان [٨] ـ لما روي عن النبي ٦ : أنّه من صيد البحر [٩].
قال أبو داود : الظاهر أنّه ٧ قال : ( إنّه من صيد البرّ ) فوهم الراوي [١٠].
[١] الفقيه ٢ : ١٧٢ ـ ٧٦٠ ، التهذيب ٥ : ٣٦٧ ـ ١٢٨١.
[٢] المغني ٣ : ٥٤٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١٦ ، بداية المجتهد ١ : ٣٦٣ ، المجموع ٧ : ٢٩٦ و ٣٣١ ، فتح العزيز ٧ : ٤٩٠.
[٤] الام ٢ : ١٩٦ ، مختصر المزني : ٧٢ ، المغني ٣ : ٥٤٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١٦ ، المجموع ٧ : ٣٣٢.
[٥] التهذيب ٥ : ٣٦٣ ـ ١٢٦٢.
[٦] الحاوي الكبير ٤ : ٣٣٢ ، المغني ٣ : ٥٤٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١٦.
[٧] فتح العزيز ٧ : ٤٩٠.
[٨] المغني ٣ : ٥٤٤ و ٥٤٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١٦.
[٩] سنن أبي داود ٢ : ١٧١ ـ ١٨٥٣ و ١٨٥٤ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٠٧.
[١٠] راجع سنن أبي داود ٢ : ١٧١ ذيل الحديث ١٨٥٤ ، والمغني ٣ : ٥٤٥ ، والشرح الكبير ٣ : ٣١٦.