تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧٨ - فيما لو حضب الميقات ولم يتمكن من الإحرام لمرض أو غيره
مسألة ٢١١ : لا كفّارة في قتل السباع ، سواء كانت طائرة أو ماشية ، كالبازي والصقر والشاهين والعقاب ونحوها ، والنمر والفهد وغيرهما ، ذهب إليه علماؤنا ـ وبه قال أحمد ومالك والشافعي [١] ـ لما رواه العامة عن عائشة قالت : أمر رسول الله ٦ بقتل خمس فواسق في الحرم : الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور [٢] ، نصّ من كلّ جنس على صنف من أدناه تنبيها على الأعلى ، فنبّه بالحدأة والغراب على البازي والعقاب وشبههما ، وبالفأرة على الحشرات ، وبالعقرب على الحيّة ، وبالكلب العقور على السباع.
قال مالك : الكلب العقور ما عقر الناس وعدا عليهم كالأسد والنمر والفهد والذئب [٣].
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق ٧ : « كلّ ما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيّات وغيرها فليقتله وإن لم يردّك فلا تردّه » [٤].
وقال أبو حنيفة : تقتل الحيّة والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والذئب والحدأة لا غير ، لأنّ الحديث خصّص الفواسق الخمس [٥].
[١] المغني ٣ : ٣٤٤ ـ ٣٤٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١٠ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٤٤٢ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ٢٦٠ و ٢٦٣ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٤١ ، المجموع ٧ : ٣١٦ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٩٠.
[٢] سنن الدارمي ٢ : ٣٦ ـ ٣٧ ، وأورده ابنا قدامة في المغني ٣ : ٣٤٣ ، والشرح الكبير ٣ : ٣١٠.
[٣] المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ٢٦٢ ، المغني ٣ : ٣٤٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١٠ ، المجموع ٧ : ٣٣٣.
[٤] الكافي ٤ : ٣٦٣ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٣٦٥ ـ ١٢٧٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٨ ـ ٧١١.
[٥] المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٩٠ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ١ : ١٧٢ ، فتح العزيز ٧ : ٤٨٨ ، المغني ٣ : ٣٤٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١٠.