تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٠ - فيما لو حضب الميقات ولم يتمكن من الإحرام لمرض أو غيره
وسأل علي بن جعفر أخاه الكاظم ٧ : يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر؟ فقال : « إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس » [١].
ويكره الثياب السود ، لقول الصادق ٧ : « لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفّن به الميّت » [٢].
مسألة ١٧٩ : يكره المعصفر إذا كان مشبعا ، ولا يكره إذا لم يكن مشبعا عند علمائنا ـ وبه قال الشافعي وأحمد [٣] ـ لما رواه العامّة عن النبي ٦ ، قال : ( ولتلبس بعد ذلك ما أحبّت من ألوان الثياب من معصفر أو خزّ ) [٤].
ومن طريق الخاصّة : ما رواه أبان بن تغلب عن الصادق ٧ ، قال : سألته عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه وأنا محرم؟ قال : « نعم ليس العصفر من الطيب ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك به الناس » [٥].
وقال أبو حنيفة : العصفر طيب تجب به الفدية على المحرم ، كالورس والزعفران [٦].
وهو ممنوع ، وقد نصّ الصادق ٧ على أنّه ليس بطيب [٧].
[١] التهذيب ٥ : ٦٧ ـ ٢١٧ ، الإستبصار ٢ : ١٦٥ ـ ٥٤٠.
[٢] الكافي ٤ : ٣٤١ ـ ١٣ ، الفقيه ٢ : ٢١٥ ـ ٩٨٣ ، التهذيب ٥ : ٦٦ ـ ٢١٤.
[٣] الحاوي الكبير ٤ : ١١١ ، المجموع ٧ : ٢٨٢ ، المغني ٣ : ٣٠٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٣.
[٤] سنن أبي داود ٢ : ١٦٦ ـ ١٨٢٧ ، سنن البيهقي ٥ : ٥٢ ، المستدرك ـ للحاكم ـ ١ : ٤٨٦ ، وأورده ابنا قدامة في المغني ٣ : ٣٠٠ ، والشرح الكبير ٣ : ٣٣٣.
[٥] التهذيب ٥ : ٦٩ ـ ٢٢٤ ، الإستبصار ٢ : ١٦٥ ـ ٥٤١.
[٦] بدائع الصنائع ٢ : ١٨٩ ، بداية المجتهد ١ : ٣٢٧ ، المجموع ٧ : ٢٨٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ١١١ ، المغني ٣ : ٣٠٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٣.
[٧] الكافي ٤ : ٣٤٢ ـ ١٧ ، الفقيه ٢ : ٢١٦ ـ ٩٩٠ ، التهذيب ٥ : ٦٩ ـ ٢٢٤ ، الإستبصار ٢ : ١٦٥ ـ ٥٤١.