تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٢ - فيما لو حضب الميقات ولم يتمكن من الإحرام لمرض أو غيره
للمحرم أن ينام على الفراش الأصفر والمرفقة [١] الصفراء » [٢].
ويكره الإحرام في الثياب الوسخة قبل الغسل ، لاستحباب التنظيف ، وقد تقدّم.
وسئل أحدهما ٨ عن الثوب الوسخ يحرم فيه المحرم ، فقال : « لا ، ولا أقول : إنّه حرام ، لكن تطهيره أحبّ إليّ ، وطهره غسله » [٣].
مسألة ١٨١ : ولا يلبس ثوبا يزرّه ولا مدرعة ولا خفّين ولا سراويل ، كما يحرم عليه لبس المخيط ، لقول الصادق ٧ : « لا تلبس وأنت تريد الإحرام ثوبا تزرّه ولا مدرعة ، ولا تلبس سراويل إلاّ أن لا يكون لك أزرار ، ولا الخفّين إلاّ أن لا يكون لك نعلان » [٤].
ولا بأس بلبس الطيلسان ، ولا يزرّه على نفسه ، لأنّه بمنزلة الرداء ، وإنّما لا يزرّه ، لأنّه حينئذ يتنزّل منزلة المخيط ، لقول الصادق ٧ في المحرم يلبس الطيلسان المزرور ، قال : « نعم في كتاب علي ٧ : ولا تلبس طيلسانا حتى تحلّ أزراره » وقال : « إنّما كره ذلك مخافة أن يزرّه الجاهل عليه ، فأمّا الفقيه فلا بأس بلبسه » [٥].
وأمّا السراويل فهي مخيطة يحرم لبسها على المحرم إلاّ أن لا يجد إزارا ، فيجوز له لبسها ، ولا فدية عليه ـ وبه قال الشافعي وأحمد [٦] ـ لما رواه العامة
[١] المرفقة : أي المخدّة. مجمع البحرين ٥ : ١٧٢.
[٢] التهذيب ٥ : ٦٨ ـ ٢٢١.
[٣] التهذيب ٥ : ٦٨ ـ ٢٢٢.
[٤] التهذيب ٥ : ٦٩ ـ ٧٠ ـ ٢٢٧ بتفاوت يسير.
[٥] الفقيه ٢ : ٢١٧ ـ ٩٩٥.
[٦] الحاوي الكبير ٤ : ٩٨ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢١٥ ، المجموع ٧ : ٢٥٤ و ٢٥٩ و ٢٦٦ ، فتح العزيز ٧ : ٤٥٢ ـ ٤٥٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢٨٥ ، بداية المجتهد ١ : ٣٢٧ ، المغني ٣ : ٢٧٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨١.