سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٧٥ - في تزويج الوصي للمجنون و الصغير
(مسألة ١١): مملوك المملوك كالمملوك في كون أمر تزويجه بيد المولى.
(مسألة ١٢): للوصي أن يزوج المجنون المحتاج إلى الزواج، بل الصغير أيضاً، لكن بشرط نص الموصي عليه سواء عين الزوجة أو الزوج أو أطلق، و لا فرق بين أن يكون وصياً من قبل الأب أو الجد، لكن بشرط عدم وجود الآخر و إلّا فالأمر إليه. (١)
في تزويج الوصي للمجنون و الصغير
(١) إن نفوذ الوصية بتزويج المجنون أو الصغير يترتب عليه صحة التزويج من الوصي لهما و نفوذ الوصية موضوعها- حيث أنها عهدية- هو ما للموصي من ولاية و صلاحية، و الأقوى كما تقدّم ثبوت ولاية الأب و الجد على المجنون سواء اتصل بالصغر أو الطارئ عليه بعد البلوغ بعد عموم آية أولي الأرحام، و أما الولاية على الصغيرين فهي بحسب الروايات الواردة التي مرّت الإشارة إليه، في المسائل السابقة، فمقتضى ولاية الموصي و عموم أدلة صحة الوصية هو نفوذ الوصية كقوله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ* فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ* فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [١] و صدرها و إن
[١] سورة البقرة: ١٨١.