سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢ - الطائفة الأولى ما دل على استقلال البكر
و منها صحيحة الحلبي، قال: سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها، قال: «لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك» [١].
و في صحيح البختري عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يتزوج البكر متعة، قال: «يكره للعيب على أهلها» [٢] و مثلها مرسلة سعدان بن مسلم [٣] و رواية عبد الملك بن عمرو [٤]، و رواية أبي بكر الحضرمي [٥]، و صحيحة زياد بن أبي الحلال [٦] و مرسلة محمد بن عذافر [٧]، و فيها «هل جعل ذلك إلّا لهن فليتسترن و ليستعففن»» و يحتمل حمل هذه الرواية على مورد الحاجة لهن في ذلك.
و قد يخدش في دلالتها لكونها خاصة بالتمتع دون الدائم، كما هو ظاهر رواية المهلب الدلال أنه كتب إلى أبي الحسن (ع): «إن امرأة كانت معي في الدار ثمّ إنها زوجتني نفسها و أشهدت الله و ملائكته على ذلك، ثمّ إن أباها زوجها من رجل آخر فما تقول؟ فكتب (ع): «التزويج الدائم لا يكون إلّا بولي و شاهدين و لا يكون تزويج متعة ببكر، استر على نفسك و اكتم رحمك الله» [٨].
[١] وسائل الشيعة، أبواب المتعة: ب ١١ ح ٩.
[٢] وسائل الشيعة، أبواب المتعة: ب ١١ ح ١٠.
[٣] وسائل الشيعة، أبواب المتعة: ب ١١ ح ٨.
[٤] وسائل الشيعة، أبواب المتعة: ب ١١ ح ١٤.
[٥] وسائل الشيعة، أبواب المتعة: ب ١١ ح ١٣.
[٦] وسائل الشيعة، أبواب المتعة: ب ١١ ح ١.
[٧] وسائل الشيعة، أبواب المتعة: ب ١١ ح ٤.
[٨] وسائل الشيعة، أبواب المتعة: ب ١١ ح ١١.