سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٤ - الشرط الرابع أن يكون المرتضع في أثناء الحولين
الشرط الرابع: أن يكون المرتضع في أثناء الحولين و قبل استكمالهما فلا عبرة برضاعه بعدهما و لا يعتبر الحولان في ولد المرضعة على الأقوى فلو وقع الرضاع بعد كمال حولية نشر الحرمة إذا كان قبل حولي المرتضع. (١)
(١) التحقيق
الشرط الرابع: أن يكون المرتضع في أثناء الحولين
لم يحك خلاف إلّا عن ابن الجنيد، فقد ذهب إلى تحريم الرضاع بعد الحولين قبل الفطام أي جعل المدار على الفطام، و عن ابن عقيل عدم التحريم بعد الفطام و لو أثناء الحولين، و أما اشتراط حولي ولد المرضعة فحكي عن أبي الصلاح و ابني زهرة و حمزة.
و الكلام يقع في استفادة هذه الشروط من الروايات الواردة، كما في صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) قال: « «قال رسول الله (ص): «لا رضاع بعد فطام ...» [١] و في ذيل الرواية: « «فمعنى قوله: لا رضاع بعد فطام، أن الولد إذا شرب لبن المرأة بعد ما تفطمه لا يحرم ذلك الرضاع التناكح»»، و مثلها صحيح الحلبي، و لو كنا نحن و هذا الإطلاق فالظاهر استفادة شرطية عدم فطام الولد، و أن المدار على فطام المرتضع دون شرطية الحولين بالنسبة إليه أو إلى المرضعة، و معتبرة الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله (ع) قال: «الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم» [٢] و ظاهرها قيدية كلّ من الفطام
[١] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالرضاع: ب ٥، ح ١، ٢.
[٢] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالرضاع: ب ٥، ح ٤.