سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٦ - انتشار الحرمة من الرضاع يتوقف على شروط
[الثاني التحريم بالرضاع]
[الفصل الأوّل في شروط الرضاع]
الفصل الأوّل
في شروط الرضاع
[انتشار الحرمة من الرضاع يتوقف على شروط:]
انتشار الحرمة من الرضاع يتوقف على شروط:
الأوّل: أن يكون اللبن حاصلًا من وطي جائز شرعاً بسبب نكاح أو ملك يمين أو تحليل، و يلحق به وطي الشبهة على الأقوى، فلو در اللبن من امرأة من دون نكاح لم ينشر الحرمة، و كذا لو كان اللبن من زنا. (١)
(١) حكي على ذلك الإجماع أو الشهرة، لكن حكى السيوري عن الشيخ في المبسوط و العلامة في القواعد و ابن الجنيد نشر اللبن من الزنا للحرمة، و إن كان في تحققهما عند المتقدّمين بالنسبة إلى القيد الأوّل- بأن يكون الرضاع عن ولادة و وطي- فالظاهر عدم الخلاف فيه، و أما بلحاظ القيد الثاني، فبعض عبارة المتقدّمين ليست صريحة فيه، و ظاهر عبارة المبسوط بناء ذلك على مسألة النسب لنفيهم فيما إذا كان من حرام.
و يدل على القيد الأوّل صحيحة يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله (ع) قال: «سألته عن امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية و غلاماً من ذلك اللبن هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع؟ قال: لا» [١]. و مثلها رواية
[١] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالرضاع: ب ٩.