سند العروة الوثقى، كتاب النكاح
(١)
الجزء الثاني
٢ ص
(٢)
تتمة كتاب النكاح
٥ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
٥ ص
(٤)
المقدمة للمقررين
٧ ص
(٥)
فصل في أولياء العقد
٩ ص
(٦)
ضوابط عامة في ولاية الأولياء
٩ ص
(٧)
الأمر الأول تحديد موضع الإجماع على عدم ولاية غير الأب و الجد
٩ ص
(٨)
الأمر الثاني في الجمع بين الروايات
١٠ ص
(٩)
الأمر الثالث الفرق بين الولاية على الصغير و الولاية على الرشيد
١٠ ص
(١٠)
الأمر الرابع في سقوط الولاية مع العضل
١٠ ص
(١١)
الأمر الخامس الأقوال في المسألة
١١ ص
(١٢)
الأمر السادس معنى كلمة « «لا يكون»» في الروايات
١٣ ص
(١٣)
الأمر السابع مناقشة صاحب الجواهر
١٦ ص
(١٤)
الأمر الثامن الاحتمالات الواردة في صحيحة الفضلاء- ثانوي
١٧ ص
(١٥)
الأمر التاسع في معنى ولاية الأب
١٨ ص
(١٦)
الروايات الواردة في المقام
١٩ ص
(١٧)
الطائفة الأولى ما دل على استقلال البكر
١٩ ص
(١٨)
الطائفة الثانية استقلال الأب أو استبداده
٢٣ ص
(١٩)
الطائفة الثالثة شرطية إذن كلّ منهما
٢٥ ص
(٢٠)
الطائفة الرابعة ما دل على استقلال كل منهما
٢٨ ص
(٢١)
الطائفة الخامسة الثيب و البكر التي لا أب لها
٢٩ ص
(٢٢)
و يستنتج مما مر أمور
٣٥ ص
(٢٣)
الأمر الأوّل لا يخفى أن المراد من الجارية، البكر
٣٥ ص
(٢٤)
الأمر الثاني أن ولاية الأب في نقض النكاح، إنما هي في غير الكفو
٣٥ ص
(٢٥)
الأمر الثالث أن الجارية البكر بناء على استقلالهما لو تزوجت بغير الكفو
٣٥ ص
(٢٦)
الأمر الرابع أن مقتضى ثبوت حق الفسخ للأب في الجارية البكر أنه لو مانع من الأوّل لم ينعقد
٣٦ ص
(٢٧)
فذلكة أخرى في الجمع
٣٦ ص
(٢٨)
المعنى الأوّل ليس لها أن تستقل
٣٧ ص
(٢٩)
المعنى الثاني ليس لها استيمار أو ممانعة
٣٨ ص
(٣٠)
المعنى الثالث ليس لها ممانعة مما أقدم عليه الأب من تصرف- ثانوي
٣٨ ص
(٣١)
الأمر الخامس إن شقوق المسألة كثيرة و عديدة جداً
٣٨ ص
(٣٢)
فذلكة ثالثة في الجمع
٣٨ ص
(٣٣)
الأمر السادس أنه قد تبين مما مرّ أن بقية ذوي الأرحام غير الأب و الجد لا ولاية لهم
٤٠ ص
(٣٤)
الأمر السابع تبين مما تقدّم أن الجد كالأب في الولاية
٤٠ ص
(٣٥)
الأمر الثامن البكر
٤١ ص
(٣٦)
الأمر التاسع الكفؤ
٤٤ ص
(٣٧)
تثبت ولاية الأب و الجد على الصغيرين
٤٦ ص
(٣٨)
الروايات الواردة في المقام
٤٧ ص
(٣٩)
اللسان الأول ما دل على عدم ثبوت الخيار للصغيرة و الصغير بعد البلوغ مطلقاً
٤٧ ص
(٤٠)
اللسان الثاني ما دل على ثبوت الخيار للصغير أو لهما إذا بلغا
٤٨ ص
(٤١)
و الجمع بين الروايات
٥٠ ص
(٤٢)
اشتراط عدم المفسدة في صحة زواج الأب و الجد
٥٢ ص
(٤٣)
زواج الولي بدون مهر المثل أو أزيد
٥٤ ص
(٤٤)
عدم صحة نكاح السفيه إلا بإذن الولي
٥٧ ص
(٤٥)
الصورة الأولى في جواز إذن الولي له بنحو العموم
٥٧ ص
(٤٦)
الصورة الثانية فيما لو عقد السفيه بدون إذن الولي
٥٨ ص
(٤٧)
الصورة الثالثة لو عقد السفيه من دون إذن الولي فوطأ
٥٩ ص
(٤٨)
نُبذ في أحكام السفيه
٦٠ ص
(٤٩)
فرع لو عقد السفيه بمهر زائد على شأنه
٦٥ ص
(٥٠)
استقلال كل من الأب و الجد في الولاية
٦٦ ص
(٥١)
الأمر الأوّل دلالة الروايات على استقلال كل من الأب و الجد
٦٦ ص
(٥٢)
الأمر الثاني نفوذ عقد من سبق
٦٧ ص
(٥٣)
الأمر الثالث في اقتران عقديهما
٦٧ ص
(٥٤)
الأمر الرابع ما لو جهل تاريخ عقدهما أو أحدهما
٦٧ ص
(٥٥)
الأمر الخامس لو تشاح الأب و الجد قبل عقديهما
٦٨ ص
(٥٦)
الأمر السادس لو تشاح الجد الأسفل و الأعلى
٦٩ ص
(٥٧)
عدم جواز تزويج المولى عليه لمن به عيب
٧٠ ص
(٥٨)
الأمر الأوّل عدم جواز تزويج المولى عليه من به عيب
٧٠ ص
(٥٩)
الأمر الثاني في ثبوت الخيار للصغير و الصغيرة إذا بلغا
٧١ ص
(٦٠)
الأمر الثالث في العيوب غير المجوزة للفسخ
٧٢ ص
(٦١)
الأمر الرابع مناقشة القائلين بفساد العقد على من به عيب
٧٢ ص
(٦٢)
في تزويج الوصي للمجنون و الصغير
٧٥ ص
(٦٣)
في تزويج الحاكم الشرعي مَن لا ولي له
٨١ ص
(٦٤)
الجهة الأولى ولاية ذوي الأرحام مقدمة على ولاية الحاكم الشرعي
٨١ ص
(٦٥)
الجهة الثانية ولاية الحاكم مع انتفاء أولي الأرحام
٨١ ص
(٦٦)
الجهة الثالثة القدر المتيقن من ولاية ذوي الأرحام و الحاكم الشرعي
٨٢ ص
(٦٧)
استحباب استئذان المرأة المالكة لأمرها لأبيها أو جدها
٨٣ ص
(٦٨)
إذن البكر سكوتها
٨٤ ص
(٦٩)
في شرائط ولاية الأولياء
٨٥ ص
(٧٠)
الأمر الأوّل في شرطية البلوغ و العقل و الحرية في الولاية
٨٥ ص
(٧١)
الأمر الثاني في شرطية الإسلام في الولاية
٨٦ ص
(٧٢)
الأمر الثالث في شرطية عدم الجنون و الإغماء في الولاية
٨٩ ص
(٧٣)
الأمر الرابع عدم صحة تزويج الولي حالة إحرامه أو إحرام المولى عليه
٩٠ ص
(٧٤)
فائدة في الولاية بين الكفار
٩١ ص
(٧٥)
في حدود وكالة الوكيل في التزويج
٩٣ ص
(٧٦)
النقطة الأولى لزوم تقييد الوكيل بما حدد له الموكل
٩٣ ص
(٧٧)
النقطة الثانية في تحديد الوكالة أو عدمها
٩٣ ص
(٧٨)
نبذة في أحكام عقد الفضولي
٩٦ ص
(٧٩)
تعرّض الماتن لعدّة جهات
٩٦ ص
(٨٠)
الجهة الأولى في صحة عقد الفضولي إذا أجيز من الأصيل
٩٦ ص
(٨١)
الجهة الثانية عدم اعتبار الفورية في الإجازة
٩٩ ص
(٨٢)
الجهة الثالثة لو سبق الرد الإجازة
٩٩ ص
(٨٣)
الجهة الرابعة عدم تأثير الردّ بعد الإجازة
١٠٢ ص
(٨٤)
تنبيه في وقوع الفضولية في الإيقاع
١٠٣ ص
(٨٥)
عدم اشتراط ألفاظ خاصة في الإجازة
١٠٣ ص
(٨٦)
اشتراط علم المجيز بعدم وجوب الالتزام بالعقد
١٠٤ ص
(٨٧)
هل الإجازة كاشفة أو ناقلة
١٠٨ ص
(٨٨)
في كفاية الرضا الباطني و عدمه الرضا
١١٢ ص
(٨٩)
الإكراه حال العقد
١١٥ ص
(٩٠)
عدم اشتراط قصد الفضولية في الفضولي
١١٦ ص
(٩١)
لو زوج بلا وكالة
١١٧ ص
(٩٢)
لو أوقع الفضولي العقد على مهر معين
١١٨ ص
(٩٣)
إذا وقع العقد بعنوان الفضولية فتبين كونه وكيلًا
١٢١ ص
(٩٤)
إذا كان عالماً بأنه وكيل أو ولي، و وقع العقد بعنوان الفضولية
١٢٤ ص
(٩٥)
يترتب على تقدير الإجازة و الحلف جميع الآثار المترتبة على الزوجية
١٢٨ ص
(٩٦)
إذا كان العقد لازماً من أحد الطرفين و فضولياً من الآخر
١٣٠ ص
(٩٧)
الجهة الأولى لزوم العقد و عدمه وضعا على احد الطرفين
١٣١ ص
(٩٨)
الجهة الثانية في لزوم ترتيب الآثار على العقد تكليفاً على الطرف الأوّل
١٣٤ ص
(٩٩)
إذا ردّ المعقود أو المعقودة فضولًا العقد
١٣٦ ص
(١٠٠)
إذا زوجت المرأة فضولًا من رجل و لم تعلم بالعقد فتزوجت من آخر
١٣٨ ص
(١٠١)
إذا زوجها أحد الوكيلين من رجل و زوجها الوكيل الآخر من آخر
١٤٠ ص
(١٠٢)
الصورة الأولى و هي ما إذا كان يحتمل الاقتران و السبق مع الجهل بتاريخهما
١٤٠ ص
(١٠٣)
الصورة الثانية احتمال الاقتران مع كون أحدهما معلوم التاريخ و الآخر مجهول
١٤٠ ص
(١٠٤)
الصورة الثالثة مع العلم بالسبق و اللحوق إجمالًا
١٤٠ ص
(١٠٥)
الجهة الثالثة في التصرفات المنافية للعقد
١٣٥ ص
(١٠٦)
الصورة الرابعة مع العلم بالسبق و اللحوق إجمالًا و الجهل بتاريخهما
١٤١ ص
(١٠٧)
فصل في أسباب التحريم
١٤٤ ص
(١٠٨)
الأول التحريم بالنسب
١٤٤ ص
(١٠٩)
تحريم نكاح القرابة بضرورة المسلمين و نص الكتاب و السنة
١٤٥ ص
(١١٠)
البحث في الآية من جهات
١٤٥ ص
(١١١)
الجهة الأولى ظاهر إسناد التحريم و إن كان إلى الذوات، إلّا أن المراد به أبرز فعل مناسب و هو النكاح
١٤٥ ص
(١١٢)
الجهة الثانية إن العناوين المذكورة في الآية الكريمة سبعة من النساء
١٤٦ ص
(١١٣)
قاعدة في النسب
١٤٧ ص
(١١٤)
أنحاء النسب الشرعي
١٤٩ ص
(١١٥)
النحو الأوّل النسب من طرف الام او الأب سواء كان حلالًا أم حراماً
١٤٩ ص
(١١٦)
النحو الثاني النسب بمعنى الاضافة و التسمية في مقام النداء
١٤٩ ص
(١١٧)
النحو الثالث النسب من الحلال ظاهراً
١٤٩ ص
(١١٨)
النحو الرابع النسب من الحلال واقعاً
١٥٠ ص
(١١٩)
رسالة في نسب ابن الزنا و ترتب أحكام الولد
١٥٢ ص
(١٢٠)
كلمات الأصحاب في المقام
١٥٢ ص
(١٢١)
المقام الأوّل مقتضى القاعدة
١٥٦ ص
(١٢٢)
المقام الثاني الأدلة الخاصة
١٥٧ ص
(١٢٣)
الطائفة الأولى
١٥٨ ص
(١٢٤)
الطائفة الثانية
١٥٨ ص
(١٢٥)
المحتملات في قوله «و للعاهر الحجر»
١٥٩ ص
(١٢٦)
الطائفة الثالثة
١٦١ ص
(١٢٧)
الطائفة الرابعة
١٦٤ ص
(١٢٨)
الطائفة الخامسة
١٦٥ ص
(١٢٩)
الطائفة السادسة
١٦٦ ص
(١٣٠)
الطائفة السابعة
١٦٦ ص
(١٣١)
الجهة الثالثة قد اقتصرت الآية الكريمة على ذكر المحرمات من النساء في النكاح
١٦٨ ص
(١٣٢)
النقطة الأولى في الاستناد إلى الظن غير المعتبر هل ينفي العمد المأخوذ في الزنا أو لا؟
١٦٩ ص
(١٣٣)
الطائفة الأولى ما يظهر منها لزوم العلم و الاعتماد بالاستحقاق في نفي الزنا
١٦٩ ص
(١٣٤)
الطائفة الثانية كمعتبرة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال
١٧٠ ص
(١٣٥)
النقطة الثانية قاعدة في كون السكران بحكم الصحيح العامد
١٧٢ ص
(١٣٦)
الثاني التحريم بالرضاع
١٧٦ ص
(١٣٧)
الفصل الأوّل في شروط الرضاع
١٧٦ ص
(١٣٨)
انتشار الحرمة من الرضاع يتوقف على شروط
١٧٦ ص
(١٣٩)
الشرط الأول عدم اعتبار بقاء المرأة في حبالة الرجل
١٨٠ ص
(١٤٠)
الشرط الثاني أن يكون شرب اللبن بالامتصاص من الثدي
١٨١ ص
(١٤١)
الشرط الثالث أن تكون المرأة حية
١٨٢ ص
(١٤٢)
الشرط الرابع أن يكون المرتضع في أثناء الحولين
١٨٤ ص
(١٤٣)
الشرط الخامس في كمية الرضاع
١٨٧ ص
(١٤٤)
الأقوال في المسألة
١٨٧ ص
(١٤٥)
و في التحديد بالعدد الأشهر عند المتقدّمين العشر
١٨٨ ص
(١٤٦)
و أما في التقدير الزماني
١٨٨ ص
(١٤٧)
و أما ما دل على الخمسة عشر
١٨٩ ص
(١٤٨)
و أما الروايات النافية للعشرة المعاضدة للخمس عشرة رضعة
١٩٠ ص
(١٤٩)
فالأقوى هو القول بالخمسة عشر لوجوه
١٩١ ص
(١٥٠)
الوجه الأوّل صراحة موثّقة زياد بن سوقة
١٩١ ص
(١٥١)
الوجه الثاني ما في صحيحة عبيد بن زرارة
١٩١ ص
(١٥٢)
الوجه الثالث كثرة ما دل على الخمسة عشر
١٩١ ص
(١٥٣)
الوجه الرابع قوة ما دل على نفي التحريم عن العشرة
١٩٢ ص
(١٥٤)
و أما التحديد بالزمان فباليوم و الليلة
١٩٢ ص
(١٥٥)
و أما التحديد بالأثر و هو ما أنبت اللحم و شدّ العظم
١٩٣ ص
(١٥٦)
المراد بالحولين التقدير الهلالي
١٩٦ ص
(١٥٧)
المراد بالإنبات و شدّ العظم
١٩٧ ص
(١٥٨)
شرائط الرضاع بالعدد
١٩٩ ص
(١٥٩)
الشرط الأوّل كمال الرضعة
١٩٩ ص
(١٦٠)
الشرط الثاني توالي الرضعات
٢٠٠ ص
(١٦١)
الشرط الثالث اتحاد الفحل
٢٠٥ ص
(١٦٢)
فائدة في الشهادة و الإقرار في الموضوعات المختلفة
٢٠٦ ص
(١٦٣)
في لزوم التفصيل
٢٠٦ ص
(١٦٤)
قبول شهادة النساء في الرضاع
٢٠٧ ص
(١٦٥)
الفصل الثاني في أحكام الرضاع
٢١٠ ص
(١٦٦)
عموم قاعدة التنزيل السببي
٢١١ ص
(١٦٧)
التقريب الأول
٢١١ ص
(١٦٨)
الإشارة إلى ما ورد من الروايات في هذا المجال
٢١١ ص
(١٦٩)
الأقوال في عموم القاعدة
٢١٣ ص
(١٧٠)
نكتة في المعنى المراد من عموم التنزيل و تطبيقه لإثبات العناوين الملازمة
٢١٥ ص
(١٧١)
تحقيق في عموم القاعدة
٢١٩ ص
(١٧٢)
التقريب الثاني
٢١٩ ص
(١٧٣)
التقريب الثالث
٢٢٤ ص
(١٧٤)
التقريب الرابع
٢٢٥ ص
(١٧٥)
التقريب الخامس
٢٢٦ ص
(١٧٦)
المختار في المسألة
٢٢٧ ص
(١٧٧)
في جملة ما يحصل بالرضاع
٢٢٩ ص
(١٧٨)
تكفي في حصول العلاقة الرضاعية المحرمة دخالة الرضاع في الجملة
٢٣٣ ص
(١٧٩)
الرضاع تقوم مقام السبب و لا تقوم مقام المصاهرة
٢٣٤ ص
(١٨٠)
العلاقة الرضاعية قد تحصل برضاع واحد و قد تحصل برضاعين
٢٣٥ ص
(١٨١)
نكاح الفحل في أولاد أبي المرتضع
٢٣٦ ص
(١٨٢)
الرضاع المحرم كما يمنع من النكاح لو كان سابقاً يبطله لو حصل لاحقاً
٢٣٨ ص
(١٨٣)
إذا أرضعت امرأة ابن شخص بلبن فحلها ثمّ أرضعت بنت شخص آخر
٢٣٧ ص
(١٨٤)
لو كانت له زوجتان، زوجة كبيرة و زوجة صغيرة فأرضعت أحدهما الرضيعة
٢٣٩ ص
(١٨٥)
أما الرضيعة فتحرم إن كان قد دخل بالكبيرة الأولى مطلقاً
٢٣٩ ص
(١٨٦)
و أما الكبيرة الأولى
٢٤٠ ص
(١٨٧)
إذا أرضعت امرأة ولد بنتها
٢٤٤ ص
(١٨٨)
لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة
٢٤٤ ص
(١٨٩)
أحكام التحريم بسبب رضاع الزوجة الكبيرة للصغيرة
٢٤٥ ص
(١٩٠)
الأقوال في المسألة
٢٤٥ ص
(١٩١)
تنقيح البحث
٢٤٧ ص
(١٩٢)
عدم عموم تنزيل الرضاع لبعض العناوين
٢٥٢ ص
(١٩٣)
لو شك في وقوع الرضاع
٢٥٢ ص
(١٩٤)
الثالث من أسباب التحريم اللعان
٢٥٣ ص
(١٩٥)
إذا تلاعن الزوجان أمام الحاكم الشرعي
٢٥٣ ص
(١٩٦)
إذا قذف الزوج امرأته الخرساء
٢٥٤ ص
(١٩٧)
الرابع من أسباب التحريم الكفر
٢٥٩ ص
(١٩٨)
لا يجوز للمسلمة أن تنكح الكافر دواماً و انقطاعاً
٢٥٩ ص
(١٩٩)
كلمات الفقهاء
٢٥٩ ص
(٢٠٠)
الآيات التي استدل بها على التحريم
٢٦١ ص
(٢٠١)
منها قوله تعالى
٢٦١ ص
(٢٠٢)
و منها قوله تعالى
٢٦٢ ص
(٢٠٣)
و منها قوله تعالى
٢٦٣ ص
(٢٠٤)
و في قبال هذه الآيات استدل للحل بقوله تعالى
٢٦٤ ص
(٢٠٥)
و تقريب الاستدلال بالآية الكريمة
٢٦٤ ص
(٢٠٦)
و مفادها مقدّم على الآيات السابقة من وجهين
٢٦٤ ص
(٢٠٧)
الوجه الأول إن سورة المائدة آخر السور نزولًا و هي من المحكم
٢٦٤ ص
(٢٠٨)
الوجه الثاني إن آية المائدة أخص مطلقاً من آيات النهي عن نكاح الكافرات
٢٦٦ ص
(٢٠٩)
و تقريب الاستدلال على الحرمة في الدائم و على الحلية في المنقطع
٢٦٩ ص
(٢١٠)
الروايات التي استدل بها على التحريم
٢٧٠ ص
(٢١١)
الطائفة الأولى ما دل على الجواز مطلقاً
٢٧٠ ص
(٢١٢)
الطائفة الثانية ما قيّد الجواز فيه بالاثنين
٢٧١ ص
(٢١٣)
الطائفة الثالثة ما دل على جواز الزواج بهن متعة
٢٧١ ص
(٢١٤)
الطائفة الرابعة ما دل على الحرمة مطلقاً
٢٧٢ ص
(٢١٥)
حكم المجوسية و الصابئة
٢٧٤ ص
(٢١٦)
حكم المجوسية
٢٧٤ ص
(٢١٧)
كلمات الفقهاء
٢٧٤ ص
(٢١٨)
و أما الروايات الواردة فيها
٢٧٥ ص
(٢١٩)
و أما حكم الصابئة
٢٨٠ ص
(٢٢٠)
كلمات الفقهاء
٢٨٠ ص
(٢٢١)
الروايات الواردة في المقام
٢٨٣ ص
(٢٢٢)
و أما الحرانيين و من يظهرون عبادة الكواكب
٢٨٨ ص
(٢٢٣)
و أما السامرة
٢٩٠ ص
(٢٢٤)
حكم من بدل دينه من غير المسلمين بعد بعثة النبي (ص)
٢٩١ ص
(٢٢٥)
كلمات الفقهاء
٢٩١ ص
(٢٢٦)
و المحصل من استدلالهم عدة وجوه
٢٩٥ ص
(٢٢٧)
الوجه الثاني عموم قوله (ص) «من بدل دينه فاقتلوه»
٢٩٦ ص
(٢٢٨)
الوجه الأول قوله تعالى
٢٩٥ ص
(٢٢٩)
الوجه الثالث إنه مقتضى النسخ عدم قبول المنسوخ
٢٩٦ ص
(٢٣٠)
الوجه الرابع إنه يقر على أن الذي يبدل دينه بعد البعثة يقر على نفسه بالارتداد عن دينه
٢٩٦ ص
(٢٣١)
أما قرائن كون الجزية بنحو القضية الخارجية
٢٩٧ ص
(٢٣٢)
أما قرائن القضية الحقيقية
٢٩٨ ص
(٢٣٣)
و يستحصل من مجموع هذه القرائن في الروايات
٣٠٠ ص
(٢٣٤)
و أما العامة
٣٠١ ص
(٢٣٥)
حكم العقد الواقع بين الكفار
٣٠٢ ص
(٢٣٦)
المشهور عند الأصحاب أن الزوجة إذا أسلمت قبل الدخول و لم يُسلم الزوج
٣٠٢ ص
(٢٣٧)
المقام الأول فيما إذا أسلمت الزوجة و كان الزوج كتابياً أو غيره
٣٠٣ ص
(٢٣٨)
الآيات
٣٠٣ ص
(٢٣٩)
الرواية الثانية ما في المصحح إلى جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما خ
٣٠٥ ص
(٢٤٠)
الرواية الثالثة صحيحة منصور بن حازم
٣٠٥ ص
(٢٤١)
و أما الروايات الواردة
٣٠٤ ص
(٢٤٢)
الرواية الأولى ما في رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع)
٣٠٤ ص
(٢٤٣)
الرواية الرابعة صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع)
٣٠٦ ص
(٢٤٤)
الرواية الخامسة صحيحة ابن أبي نصر
٣٠٧ ص
(٢٤٥)
الرواية السادسة روايتي محمد بن مسلم و جميل مخصَّصتان أيضاً
٣٠٧ ص
(٢٤٦)
الرواية السابعة و هي مضمرة يونس قال
٣٠٨ ص
(٢٤٧)
الرواية الثامنة ما في معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع)
٣٠٩ ص
(٢٤٨)
الرواية التاسعة في صحيحة رومي بن زرارة
٣١٠ ص
(٢٤٩)
المقام الثاني صحة نكاح أهل الكفر فيما بينهم
٣١١ ص
(٢٥٠)
حكم العدة في الارتداد
٣١٢ ص
(٢٥١)
زواج المؤمن من المخالفة و المؤمنة من المخالف
٣١٥ ص
(٢٥٢)
أدلة المانعين من زواج المؤمنة للمخالف
٣١٥ ص
(٢٥٣)
يستدل للمنع بجملة من الروايات
٣١٥ ص
(٢٥٤)
منها ما ورد في تعريف الكفاءة بالمؤمن كما في صحيح علي بن مهزيار
٣١٥ ص
(٢٥٥)
و منها صحيحة زرارة بن أعين عن أبي عبد الله (ع)
٣١٦ ص
(٢٥٦)
منها صحيحة العلاء بن رزين
٣٢٠ ص
(٢٥٧)
و منها موثق سماعة قال
٣٢٠ ص
(٢٥٨)
و منها ما ورد في الهدنة معهم
٣٢٣ ص
(٢٥٩)
و منها ما ورد عنهم (ع) من تزوجهم من المخالفين أو تزويجهم
٣٢٤ ص
(٢٦٠)
الخامس من أسباب المنع عدم الكفاءة في العقد
٣٢٧ ص
(٢٦١)
شرطية الكفاءة في العقد
٣٢٧ ص
(٢٦٢)
الأقوال في المسألة
٣٢٧ ص
(٢٦٣)
الآيات التي استدل بها على قاعدة الامساك بمعروف أو
٣٣٢ ص
(٢٦٤)
الروايات التي استدل بها على قاعدة الامساك بمعروف أو
٣٣٧ ص
(٢٦٥)
و الذي يظهر من كلمات الأصحاب في المقام
٣٤٠ ص
(٢٦٦)
و أما الروايات الخاصة
٣٤٣ ص
(٢٦٧)
في جواز تزويج الحرة بالعبد و العربية بالعجمي و الهاشمية بغير الهاشمي و بالعكس
٣٤٧ ص
(٢٦٨)
وجوب إجابة الكفؤ
٣٥٠ ص
(٢٦٩)
في إرث الزوج و الزوجة إذا ماتا في مرضهما المتصل بزواجهما
٣٥٢ ص
(٢٧٠)
و الروايات الواردة في المقام
٣٥٢ ص
(٢٧١)
نكاح الشغار
٣٥٦ ص
(٢٧٢)
كلمات الفقهاء
٣٥٦ ص
(٢٧٣)
و الروايات الواردة في المقام
٣٥٨ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٥ - النقطة الثانية قاعدة في كون السكران بحكم الصحيح العامد
المقدّمات عن الوقوع في تلك المقدّمات السيئة المرتبطة بشرب الخمر أو المسكر، و كذلك الحال فيما أخذ الشارع العمد قيداً في الموضوع أو الحكم الجزائي إنما يكون بلحاظ غير العامد ممن لم يرتكب المقدمات بسوء الاختيار من هذا القبيل.
و بعبارة أخرى: إن دليل التقييد بالعمد في تلك القضايا بمنزلة التعذير من الشارع عن غير العامد، فكما استثني السكران من الأدلّة العامّة العذريّة، كذلك استثني من الأدلة الخاصة العذريّة لجملة من الأحكام.
و لك أن تقول: إن الشارع قد جعل ضعف الإرادة و ضعف القصد في السكران بمنزلة الإرادة و القصد من الصحيح، و ذلك لسوء اختياره.