منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٧٨ - (السابع) ما يفضل عن مئونة سنته له و لعياله
يساوي المؤن التي صرفها، و إنما عليه خمس الزائد لا غير، و كذلك حال أهل المواشي، فإنه إذا باع بعضها لمئونته، أو مات بعضها أو سرق فإنه يجبر جميع ذلك بالنتاج الحاصل له قبل ذلك، ففي آخر السنة يجبر النقص الوارد على الأمهات بقيمة السخال المتولدة، فإنه يضم السخال إلى أرباحه في تلك السنة، من الصوف و السمن و اللبن و غير ذلك، فيجبر النقص، و يخمس ما زاد على الجبر، فإذا لم يحصل الجبر إلا بقيمة جميع السخال- مع أرباحه الأخرى- لم يكن عليه خمس في تلك السنة.
(مسألة ١٢٣٤): إذا كان له نوعان من التكسب كالتجارة و الزراعة فربح في أحدهما و خسر في الآخر، ففي جبر الخسارة بالربح إشكال، و الأحوط [٦٩٧] عدم الجبر.
(مسألة ١٢٣٥): إذا تلف بعض أمواله مما ليس من مال التكسب، و لا من مئونته ففي الجبر- حينئذ- إشكال، و الأظهر عدم الجبر.
(مسألة ١٢٣٦): إذا انهدمت دار سكناه، أو تلف بعض أمواله- مما هو من مئونته- كأثاث بيته أو لباسه أو سيارته التي يحتاج إليها و نحو ذلك، ففي الجبر من الربح إشكال، و الأظهر عدم الجبر، نعم يجوز له تعمير داره و شراء مثل ما تلف من المؤن أثناء سنة الربح، و يكون ذلك من التصرف في المئونة المستثناة من الخمس.
(مسألة ١٢٣٧): لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما، فاستقاله البائع فأقاله، لم يسقط الخمس إلا إذا كان من شأنه أن يقيله كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا رد مثل الثمن.
(مسألة ١٢٣٨): إذا أتلف المالك أو غيره المال ضمن المتلف الخمس و رجع عليه
[٦٩٧] بل الأقوى هو الجبر.