منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٥٨ - الفصل الرابع تصير المرأة ذات عادة بتكرر الحيض مرتين متواليتين
ناقصا عن ثلاثة، أو زائدا على العشرة، أو قبل مضي عشرة من الحيض الأول، فليس بحيض.
الفصل الرابع تصير المرأة ذات عادة بتكرر الحيض مرتين متواليتين
من غير فصل بينهما بحيضة مخالفة، [١٤٨] فإن اتفقا في الزمان و العدد- بأن رأت في أول كل من الشهرين المتواليين أو آخره سبعة أيام مثلا- فالإعادة وقتية و عددية و ان اتفقا في الزمان خاصة دون العدد- بأن رأت في أول الشهر الأول سبعة و في أول الثاني خمسة- فالعادة وقتية خاصة، و إن اتفقا في العدد فقط- بأن رأت الخمسة في أول الشهر الأول و كذلك في آخر الشهر الثاني- مثلا فالعادة عددية فقط.
(مسألة ٢١٥): ذات العادة الوقتية- سواء أ كانت عددية أم لا- تتحيض بمجرد رؤية الدم في العادة أو قبلها، أو بعدها بيوم، أو يومين [١٤٩] و إن كان أصفر رقيقا فتترك العبادة، و تعمل عمل الحائض في جميع الأحكام و لكن إذا انكشف أنه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلا وجب عليها قضاء الصلاة.
(مسألة ٢١٦): غير ذات العادة الوقتية، سواء أ كانت ذات عادة عددية فقط أم لم تكن ذات عادة أصلا كالمبتدئة، إذا رأت الدم و كان جامعا للصفات، مثل الحرارة، و الحمرة أو السواد، و الخروج بحرقة، تتحيض أيضا بمجرد الرؤية، و لكن إذا انكشف أنه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلا، وجب عليها قضاء الصلاة،
[١٤٨] إذا كانتا في شهرين، و أمّا في الشهر الواحد ففيه إشكال.
[١٤٩] بل بما يصدق عليه تقدّم العادة عرفا و لو كان أزيد من يومين.