منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٥٦ - الفصل الأول في سببه
(مسألة ٢١١): إذا كان يعلم- إجمالا- أن عليه أغسالا، لكنه لا يعلم بعضها بعينه، يكفيه أن يقصد جميع ما عليه، و إذا قصد البعض المعين كفى عن غير المعين، و إذا علم أن في جملتها غسل الجنابة و قصده في جملتها، أو بعينه لم يحتج إلى الوضوء بل الأظهر عدم الحاجة إلى الوضوء مطلقا في غير الاستحاضة المتوسطة.
المقصد الثاني غسل الحيض
و فيه الفصول
الفصل الأول في سببه
و هو خروج دم الحيض الذي تراه المرأة في زمان مخصوص غالبا، سواء خرج من الموضع المعتاد، أم من غيره، و إن كان خروجه بقطنة، و إذا انصب من الرحم إلى فضاء الفرج و لم يخرج منه أصلا ففي جريان حكم الحيض عليه اشكال، و إن كان الأظهر عدمه، و لا إشكال في بقاء الحدث ما دام باقيا في باطن الفرج.
(مسألة ٢١٢): إذا افتضت البكر فسال دم كثير و شك في أنه من دم الحيض، أو من العذرة، أو منهما، أدخلت [١٤٤] قطنة و تركتها مليا ثم أخرجتها إخراجا رفقا، فإن كانت مطوقة بالدم، فهو من العذرة و إن كانت مستنقعة فهو من الحيض، و لا يصح عملها بقصد الأمر الجزمي بدون ذلك ظاهرا. [١٤٥]
(مسألة ٢١٣): إذا تعذر الاختبار المذكور فالأقوى الاعتبار بحالها السابق، من
[١٤٤] أو احتاطت- بالجمع بين تروك الحائض و أعمال الطاهرة- إن تمكنت منه.
[١٤٥] بل واقعا و لو انكشفت المطابقة للواقع، نعم إذا عملت بقصد الأمر الاحتمالي لا يصحّ ظاهرا ما لم تعلم بالمطابقة.