منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٥٥ - الفصل الخامس مستحبات غسل الجنابة
و لا يجب الوضوء بعده في غير الاستحاضة المتوسطة.
(مسألة ٢٠٧): إذا شك في غسل الرأس و الرقبة قبل الدخول في غسل البدن، رجع و أتى به، و إن كان بعد الدخول فيه لم يعتن و يبني على الإتيان به على الأقوى، و أما إذا شك في غسل الطرف الأيمن فاللازم الاعتناء به حتى مع الدخول في غسل الطرف الأيسر. [١٤٢]
(مسألة ٢٠٨): إذا غسل أحد الأعضاء، ثم شك في صحته و فساده فالظاهر أنه لا يعتني بالشك، سواء كان الشك بعد دخوله في غسل العضو الآخر، أم كان قبله.
(مسألة ٢٠٩): إذا شك في غسل الجنابة بنى على عدمه، و إذا شك فيه بعد الفراغ من الصلاة، و احتمل الالتفات إلى ذلك قبلها فالصلاة محكومة بالصحة، لكنه يجب عليه أن يغتسل للصلوات الآتية.
هذا إذا لم يصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة، و إلا وجب عليه الجمع بين الوضوء و الغسل، بل وجبت إعادة الصلاة أيضا إذا كان الشك في الوقت و أما بعد مضيه فلا تجب إعادتها. [١٤٣] و إذا علم- إجمالا- بعد الصلاة ببطلان صلاته أو غسله، وجبت عليه إعادة الصلاة فقط.
(مسألة ٢١٠): إذا اجتمع عليه أغسال متعددة واجبة، أو مستحبة أو بعضها واجب، و بعضها مستحب، فقد تقدم حكمها في شرائط الوضوء في المسألة [١٤١]فراجع.
[١٤٢] على الأحوط حينئذ، كما أنّ الأحوط غسل الطرف الأيسر بعده.
[١٤٣] بل تجب.