منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٥٢ - الفصل الرابع واجبات غسل الجنابة
(مسألة ١٨٩): إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت، فتبين ضيقه فغسله صحيح. [١٣٧]
(مسألة ١٩٠): ماء غسل المرأة من الجنابة، أو الحيض، أو نحوهما عليها، لا على الزوج. [١٣٨]
(مسألة ١٩١): إذا خرج من بيته بقصد الغسل في الحمام فدخله و اغتسل، و لم يستحضر النية تفصيلا، كفى ذلك في نية الغسل إذا كان بحيث لو سئل ما ذا تفعل، لأجاب بأنه يغتسل، أما لو كان يتحير في الجواب، بطل لانتفاء النية.
(مسألة ١٩٢): إذا كان قاصدا عدم إعطاء العوض للحمامي، أو كان بناؤه على إعطاء الأموال المحرمة، أو على تأجيل العوض مع عدم إحراز رضا الحمامي بطل غسله، و إن استرضاه بعد ذلك.
(مسألة ١٩٣): إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل، و بعد الخروج شك في أنه اغتسل أم لا بنى على العدم، و لو علم أنه اغتسل، لكن شك في أنه اغتسل على الوجه الصحيح أم لا، بنى على الصحة.
(مسألة ١٩٤): إذا كان ماء الحمام مباحا، لكن سخن بالحطب المغصوب، لا مانع من الغسل فيه.
(مسألة ١٩٥): لا يجوز الغسل في حوض المدرسة، إلا إذا علم بعموم الوقفية، أو الإباحة. نعم إذا كان الاغتسال فيه لأهلها من التصرفات المتعارفة جاز.
(مسألة ١٩٦): الماء الذي يسلبونه، لا يجوز الوضوء، و لا الغسل منه إلا مع
[١٣٧] إذا قصد الأمر الصلاتي لا على وجه التقييد أو غاية أخرى كالكون على الطهارة.
[١٣٨] لا يترك الاحتياط بالتراضي.