منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٤٩ - الفصل الرابع واجبات غسل الجنابة
الصبي و المجنون الجنب.
(مسألة ١٨٢): إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصين، لا يجوز استئجارهما، و لا استئجار أحدهما لقراءة العزائم، أو دخول المساجد أو نحو ذلك مما يحرم على الجنب.
(مسألة ١٨٣): مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرمات المذكورة، إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة.
الفصل الثالث قد ذكروا أنه يكره للجنب الأكل و الشرب
إلا بعد الوضوء، أو المضمضة، و الاستنشاق، و يكره قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم، بل الأحوط استحبابا عدم قراءة شيء من القرآن ما دام جنبا و يكره أيضا مس ما عدا الكتابة من المصحف، و النوم جنبا إلا أن يتوضأ أو يتيمم [١٣٠] بدل الغسل.
الفصل الرابع واجبات غسل الجنابة:
في واجباته: فمنها النية، و لا بد فيها من الاستدامة إلى آخر الغسل كما تقدم تفصيل ذلك كله في الوضوء. و منها: غسل ظاهر البشرة على وجه يتحقق به مسماه، فلا بد من رفع الحاجب
[١٣٠] إن لم يجد الماء.