منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٤٨ - الفصل الثاني فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة
إلحاق المشاهد المشرفة، بالمساجد في الأحكام المذكورة. [١٢٥]
السادس: قراءة آية السجدة من سور العزائم، و هي (الم السجدة و حم السجدة، و النجم، و العلق) و الأحوط استحبابا [١٢٦] إلحاق تمام السورة بها حتى بعض البسملة.
(مسألة ١٧٩): لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها و الخراب، و إن لم يصل فيه أحد و لم تبق آثار المسجدية و كذلك المساجد في الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهبت آثار المسجدية بالمرة.
(مسألة ١٨٠): ما يشك في كونه جزءا من المسجد من صحنه و حجراته و منارته و حيطانه و نحو ذلك لا تجري عليه أحكام المسجدية.
(مسألة ١٨١): لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال الجنابة [١٢٧] بل الإجارة فاسدة، و لا يستحق الأجرة المسماة، و إن كان يستحق أجرة المثل، [١٢٨] هذا إذا علم الأجير بجنابته، أما إذا جهل بها [١٢٩] فالأظهر جواز استئجاره، و كذلك
[١٢٥] و الأقوى حرمة اللبث في المشاهد المشرّفة، و الأحوط وجوبا عدم الدخول و لو اجتيازا.
[١٢٦] بل وجوبا.
[١٢٧] إلّا أن يكون الجنب عاصيا باللبث في المسجد مدة الكنس من دون تسبيب من الموجر ففي هذا الفرض لا يبعد الجواز تكليفا و وضعا.
[١٢٨] إن لم تكن زائدة على الأجرة المسماة و إلّا فلا يترك الاحتياط بالصلح في الزائد.
[١٢٩] أو بحكمها قصورا.