منهاج الصالحين
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
مقدمة الماتن
١ ص
(٣)
إجازة الماتن
١ ص
(٤)
مقدمة المحشي
١ ص
(٥)
التّقليد
١ ص
(٦)
كتاب الطّهارة
٧ ص
(٧)
المبحث الأول أقسام المياه و أحكامها
٧ ص
(٨)
الفصل الأول ينقسم ما يستعمل فيه لفظ الماء إلى قسمين
٧ ص
(٩)
الفصل الثاني الماء المطلق إما لا مادة له، أو له مادة
٧ ص
(١٠)
الفصل الثالث حكم الماء القليل
١٢ ص
(١١)
الفصل الرابع إذا علم- إجمالا- بنجاسة أحد الإناءين و طهارة الآخر
١٣ ص
(١٢)
الفصل الخامس الماء المضاف
١٣ ص
(١٣)
المبحث الثاني أحكام الخلوة
١٤ ص
(١٤)
الفصل الأول أحكام التخلي
١٤ ص
(١٥)
الفصل الثاني كيفية غسل موضع البول
١٥ ص
(١٦)
الفصل الثالث مستحبات التخلي
١٦ ص
(١٧)
الفصل الرابع كيفية الاستبراء
١٨ ص
(١٨)
المبحث الثالث الوضوء
١٩ ص
(١٩)
الفصل الأول كيفية الوضوء و أحكامه
١٩ ص
(٢٠)
الفصل الثاني من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة
٢٦ ص
(٢١)
الفصل الثالث في شرائط الوضوء
٣١ ص
(٢٢)
الفصل الرابع في أحكام الخلل
٣٦ ص
(٢٣)
الفصل الخامس في نواقض الوضوء
٣٩ ص
(٢٤)
الفصل السادس من استمر به الحدث في الجملة
٤٠ ص
(٢٥)
الفصل السابع لا يجب الوضوء لنفسه،
٤٢ ص
(٢٦)
المبحث الرابع الغسل
٤٤ ص
(٢٧)
المقصد الأول غسل الجنابة
٤٤ ص
(٢٨)
الفصل الأول ما تتحقق به الجنابة
٤٤ ص
(٢٩)
الفصل الثاني فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة
٤٧ ص
(٣٠)
الفصل الثالث قد ذكروا أنه يكره للجنب الأكل و الشرب
٤٩ ص
(٣١)
الفصل الرابع واجبات غسل الجنابة
٤٩ ص
(٣٢)
الفصل الخامس مستحبات غسل الجنابة
٥٣ ص
(٣٣)
المقصد الثاني غسل الحيض
٥٦ ص
(٣٤)
الفصل الأول في سببه
٥٦ ص
(٣٥)
الفصل الثاني كل دم تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنين
٥٧ ص
(٣٦)
الفصل الثالث أقل الحيض و أكثره
٥٧ ص
(٣٧)
الفصل الرابع تصير المرأة ذات عادة بتكرر الحيض مرتين متواليتين
٥٨ ص
(٣٨)
الفصل الخامس كل ما تراه المرأة من الدم أيام العادة فهو حيض
٥٩ ص
(٣٩)
الفصل السادس إذا انقطع دم الحيض لدون العشرة
٦٠ ص
(٤٠)
الفصل السابع في أحكام الحيض
٦٦ ص
(٤١)
المقصد الثالث الاستحاضة
٦٨ ص
(٤٢)
المقصد الرابع النفاس
٧٣ ص
(٤٣)
المقصد الخامس غسل الأموات
٧٧ ص
(٤٤)
الفصل الأول في أحكام الاحتضار
٧٧ ص
(٤٥)
الفصل الثاني في الغسل
٧٨ ص
(٤٦)
الفصل الثالث في التكفين،
٨٥ ص
(٤٧)
الفصل الرابع في التحنيط
٨٩ ص
(٤٨)
الفصل الخامس في الجريدتين
٩٠ ص
(٤٩)
الفصل السادس في الصلاة على الميت
٩١ ص
(٥٠)
الفصل السابع في التشييع
٩٥ ص
(٥١)
الفصل الثامن في الدفن
٩٥ ص
(٥٢)
المقصد السادس غسل مس الميت
١٠٠ ص
(٥٣)
المقصد السابع الأغسال المندوبة زمانية، و مكانية و فعليّة
١٠١ ص
(٥٤)
المبحث الخامس التيمم
١٠٤ ص
(٥٥)
الفصل الأول في مسوغاته
١٠٤ ص
(٥٦)
الفصل الثاني فيما يتيمم به
١٠٨ ص
(٥٧)
الفصل الثالث كيفية التيمم
١١٠ ص
(٥٨)
الفصل الرابع يشترط في التيمم النية،
١١١ ص
(٥٩)
الفصل الخامس أحكام التيمم
١١٣ ص
(٦٠)
المبحث السادس الطهارة من الخبث
١١٦ ص
(٦١)
الفصل الأول في عدد الأعيان النجسة و هي عشرة
١١٦ ص
(٦٢)
الفصل الثاني في كيفية سراية النجاسة إلى الملاقي
١٢١ ص
(٦٣)
الفصل الثالث في أحكام النجاسة
١٢٣ ص
(٦٤)
تتميم فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات، و هو أمور
١٢٨ ص
(٦٥)
الأول دم الجروح، و القروح في البدن و اللباس
١٢٨ ص
(٦٦)
الثاني الدم في البدن و اللباس إذا كانت سعته أقل من الدرهم البغلي،
١٢٩ ص
(٦٧)
الثالث الملبوس الذي لا تتم به الصلاة وحده
١٣٠ ص
(٦٨)
الرابع ثوب الأم المربية للطفل الذكر،
١٣٠ ص
(٦٩)
الفصل الرابع في المطهرات
١٣٠ ص
(٧٠)
و هي أمور
١٣٠ ص
(٧١)
الأول الماء
١٣٠ ص
(٧٢)
الثاني من المطهرات الأرض،
١٣٦ ص
(٧٣)
الثالث الشمس،
١٣٧ ص
(٧٤)
الرابع الاستحالة إلى جسم آخر،
١٣٨ ص
(٧٥)
الخامس الانقلاب،
١٣٩ ص
(٧٦)
السادس ذهاب الثلثين بحسب الكم لا بحسب الثقل،
١٣٩ ص
(٧٧)
السابع الانتقال،
١٣٩ ص
(٧٨)
الثامن الإسلام،
١٣٩ ص
(٧٩)
التاسع التبعية،
١٤٠ ص
(٨٠)
العاشر زوال عين النجاسة عن بواطن الإنسان
١٤٠ ص
(٨١)
الحادي عشر الغيبة،
١٤١ ص
(٨٢)
الثاني عشر استبراء الحيوان الجلال،
١٤١ ص
(٨٣)
خاتمة يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة، في الأكل و الشرب
١٤٢ ص
(٨٤)
كتاب الصلاة
١٤٣ ص
(٨٥)
المقصد الأول أعداد الفرائض و نوافلها و مواقيتها و جملة من أحكامها
١٤٥ ص
(٨٦)
الفصل الأول الصلوات الواجبة في هذا الزمان ست
١٤٥ ص
(٨٧)
الفصل الثاني وقت الظهرين
١٤٦ ص
(٨٨)
الفصل الثالث إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء نفس الصلاة الاختيارية
١٤٩ ص
(٨٩)
المقصد الثاني القبلة
١٥١ ص
(٩٠)
المقصد الثالث الستر و الساتر
١٥٢ ص
(٩١)
الفصل الأول يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة و توابعها
١٥٢ ص
(٩٢)
الفصل الثاني يعتبر في لباس المصلي أمور
١٥٣ ص
(٩٣)
الأول الطهارة،
١٥٣ ص
(٩٤)
الثاني الإباحة
١٥٣ ص
(٩٥)
الثالث أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة،
١٥٤ ص
(٩٦)
الرابع أن لا يكون مما لا يؤكل لحمه،
١٥٤ ص
(٩٧)
الخامس أن لا يكون من الذهب- للرجال
١٥٥ ص
(٩٨)
السادس أن لا يكون من الحرير الخالص- للرجال
١٥٦ ص
(٩٩)
الفصل الثالث إذا لم يجد
١٥٧ ص
(١٠٠)
المقصد الرابع مكان المصلي
١٥٨ ص
(١٠١)
المقصد الخامس أفعال الصلاة و ما يتعلق بها
١٦٦ ص
(١٠٢)
المبحث الأول الأذان و الإقامة
١٦٦ ص
(١٠٣)
الفصل الأول يستحب الأذان و الإقامة استحبابا مؤكدا
١٦٦ ص
(١٠٤)
الفصل الثاني فصول الأذان ثمانية عشر
١٦٧ ص
(١٠٥)
الفصل الثالث يشترط فيهما أمور
١٦٨ ص
(١٠٦)
الأول النية ابتداء و استدامة،
١٦٨ ص
(١٠٧)
الثاني و الثالث العقل و الايمان،
١٦٨ ص
(١٠٨)
الرابع الذكورة للذكور
١٦٨ ص
(١٠٩)
الخامس الترتيب بتقديم الأذان على الإقامة،
١٦٨ ص
(١١٠)
السادس الموالاة بينهما و بين الفصول من كل منهما،
١٦٨ ص
(١١١)
السابع العربية
١٦٩ ص
(١١٢)
الثامن دخول الوقت
١٦٩ ص
(١١٣)
الفصل الرابع يستحب في الأذان الطهارة من الحدث، و القيام و الاستقبال،
١٦٩ ص
(١١٤)
الفصل الخامس من ترك الأذان و الإقامة، أو أحدهما عمدا
١٦٩ ص
(١١٥)
المبحث الثاني فيما يجب في الصلاة
١٧٠ ص
(١١٦)
الفصل الأول في النية،
١٧١ ص
(١١٧)
الفصل الثاني في تكبيرة الإحرام
١٧٥ ص
(١١٨)
الفصل الثالث في القيام
١٧٧ ص
(١١٩)
الفصل الرابع في القراءة
١٨٠ ص
(١٢٠)
الفصل الخامس في الركوع
١٨٩ ص
(١٢١)
الفصل السادس في السجود
١٩٣ ص
(١٢٢)
الفصل السابع في التشهد
٢٠٠ ص
(١٢٣)
الفصل الثامن في التسليم
٢٠١ ص
(١٢٤)
الفصل التاسع في الترتيب
٢٠٢ ص
(١٢٥)
الفصل العاشر في الموالاة
٢٠٣ ص
(١٢٦)
الفصل الحادي عشر في القنوت
٢٠٣ ص
(١٢٧)
الفصل الثاني عشر في التعقيب
٢٠٦ ص
(١٢٨)
الفصل الثالث عشر في صلاة الجمعة و في فروعها
٢٠٦ ص
(١٢٩)
الأول صلاة الجمعة ركعتان،
٢٠٦ ص
(١٣٠)
الثاني يعتبر في القدر الواجب من الخطبة العربية،
٢٠٦ ص
(١٣١)
الثالث صلاة الجمعة واجبة تخييرا،
٢٠٦ ص
(١٣٢)
الرابع يعتبر في وجوب صلاة الجمعة أمور
٢٠٦ ص
(١٣٣)
الخامس تعتبر في صحة صلاة الجمعة أمور
٢٠٧ ص
(١٣٤)
السادس إذا أقيمت الجمعة في بلد واجدة لشرائط الوجوب و الصحة وجب
٢٠٧ ص
(١٣٥)
السابع يعتبر في وجوب الحضور أمور
٢٠٧ ص
(١٣٦)
الثامن الأحوط
٢٠٨ ص
(١٣٧)
التاسع لا يجوز التكلم أثناء اشتغال الامام بالخطبة،
٢٠٨ ص
(١٣٨)
العاشر يحرم
٢٠٨ ص
(١٣٩)
المبحث الثالث منافيات الصلاة
٢٠٩ ص
(١٤٠)
الأول الحدث،
٢٠٩ ص
(١٤١)
الثاني الالتفات بكل البدن عن القبلة
٢٠٩ ص
(١٤٢)
الثالث ما كان ماحيا لصورة الصلاة في نظر أهل الشرع،
٢١٠ ص
(١٤٣)
الرابع الكلام عمدا،
٢١٠ ص
(١٤٤)
الخامس القهقهة
٢١٤ ص
(١٤٥)
السادس تعمد البكاء المشتمل على الصوت،
٢١٤ ص
(١٤٦)
السابع الأكل و الشرب،
٢١٤ ص
(١٤٧)
الثامن التكفير،
٢١٥ ص
(١٤٨)
التاسع تعمد قول «آمين» بعد تمام الفاتحة،
٢١٥ ص
(١٤٩)
ختام
٢١٧ ص
(١٥٠)
المقصد السادس صلاة الآيات
٢١٧ ص
(١٥١)
المبحث الأول تجب هذه الصلاة على كل مكلف- عدا الحائض و النفساء
٢١٧ ص
(١٥٢)
المبحث الثاني وقت صلاة الكسوفين من حين الشروع في الانكساف إلى تمام الانجلاء
٢١٨ ص
(١٥٣)
المبحث الثالث صلاة الآيات ركعتان
٢١٩ ص
(١٥٤)
المقصد السابع صلاة القضاء
٢٢٢ ص
(١٥٥)
المقصد الثامن صلاة الاستئجار
٢٢٨ ص
(١٥٦)
المقصد التاسع الجماعة
٢٣٣ ص
(١٥٧)
الفصل الأول تستحب الجماعة في جميع الفرائض
٢٣٣ ص
(١٥٨)
الفصل الثاني يعتبر في انعقاد الجماعة أمور
٢٣٨ ص
(١٥٩)
الأول أن لا يكون بين الامام و المأموم حائل،
٢٣٨ ص
(١٦٠)
الثاني أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم علوا دفعيا كالأبنية و نحوها،
٢٣٩ ص
(١٦١)
الثالث أن لا يتباعد المأموم عن الإمام أو عن بعض المأمومين بما لا يتخطى
٢٣٩ ص
(١٦٢)
الرابع أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف،
٢٤٠ ص
(١٦٣)
الفصل الثالث يشترط في إمام الجماعة مضافا إلى الإيمان و العقل و طهارة المولد، أمور
٢٤٢ ص
(١٦٤)
الفصل الرابع في أحكام الجماعة
٢٤٤ ص
(١٦٥)
المقصد العاشر الخلل
٢٥٠ ص
(١٦٦)
مسائل في الخلل
٢٥٠ ص
(١٦٧)
فصل في الشك
٢٥٤ ص
(١٦٨)
فصل في قضاء الأجزاء المنسية
٢٦٢ ص
(١٦٩)
فصل في سجود السهو
٢٦٣ ص
(١٧٠)
المقصد الحادي عشر صلاة المسافر
٢٦٥ ص
(١٧١)
الفصل الأول تقصر الصلاة الرباعية بإسقاط الركعتين الأخيرتين منها في السفر بشروط
٢٦٥ ص
(١٧٢)
الأول قصد قطع المسافة،
٢٦٥ ص
(١٧٣)
الثاني استمرار القصد،
٢٦٧ ص
(١٧٤)
الثالث أن لا يكون ناويا في أول السفر إقامة عشرة أيام قبل بلوغ المسافة،
٢٦٨ ص
(١٧٥)
الرابع أن يكون السفر مباحا،
٢٦٨ ص
(١٧٦)
الخامس أن لا يتخذ السفر عملا له،
٢٧١ ص
(١٧٧)
السادس أن لا يكون ممن بيته معه كأهل البوادي من العرب و العجم
٢٧٣ ص
(١٧٨)
السابع أن يصل إلى حد الترخص،
٢٧٤ ص
(١٧٩)
الفصل الثاني في قواطع السفر،
٢٧٥ ص
(١٨٠)
الأول الوطن،
٢٧٥ ص
(١٨١)
الثاني العزم على الإقامة عشرة أيام متوالية في مكان واحد
٢٧٧ ص
(١٨٢)
الثالث أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوما من دون عزم على الإقامة عشرة أيام،
٢٨٠ ص
(١٨٣)
الفصل الثالث في أحكام المسافر
٢٨١ ص
(١٨٤)
خاتمة في بعض الصلوات المستحبة
٢٨٤ ص
(١٨٥)
(منها) صلاة العيدين،
٢٨٤ ص
(١٨٦)
و (منها) صلاة ليلة الدفن،
٢٨٥ ص
(١٨٧)
و (منها) صلاة أول يوم من كل شهر،
٢٨٦ ص
(١٨٨)
(و منها) صلاة الغفيلة،
٢٨٧ ص
(١٨٩)
و (منها) الصلاة في مسجد الكوفة لقضاء الحاجة،
٢٨٨ ص
(١٩٠)
كتاب الصوم
٢٨٩ ص
(١٩١)
الفصل الأول في النية
٢٩١ ص
(١٩٢)
الفصل الثاني المفطرات
٢٩٣ ص
(١٩٣)
و هي أمور
٢٩٣ ص
(١٩٤)
(الأول، و الثاني) الأكل و الشرب
٢٩٣ ص
(١٩٥)
(الثالث) الجماع قبلا و دبرا،
٢٩٤ ص
(١٩٦)
(الرابع) الكذب على اللّه تعالى، أو على رسول اللّه
٢٩٤ ص
(١٩٧)
(الخامس) رمس تمام الرأس في الماء،
٢٩٤ ص
(١٩٨)
(السادس) إيصال الغبار الغليظ منه و غير الغليظ الى جوفه عمدا على الأحوط،
٢٩٥ ص
(١٩٩)
(السابع) تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر،
٢٩٥ ص
(٢٠٠)
(الثامن) إنزال المني بفعل ما يؤدي إلى نزوله
٢٩٧ ص
(٢٠١)
(التاسع) الاحتقان بالمائع،
٢٩٨ ص
(٢٠٢)
(العاشر) تعمد القيء
٢٩٨ ص
(٢٠٣)
تتميم
٣٠٠ ص
(٢٠٤)
الفصل الثالث كفارة الصوم
٣٠٠ ص
(٢٠٥)
الفصل الرابع شرائط صحة الصوم
٣٠٥ ص
(٢٠٦)
الفصل الخامس ترخيص الإفطار
٣٠٨ ص
(٢٠٧)
الفصل السادس ثبوت الهلال
٣٠٩ ص
(٢٠٨)
الفصل السابع أحكام قضاء شهر رمضان
٣١٥ ص
(٢٠٩)
الخاتمة في الاعتكاف
٣٢١ ص
(٢١٠)
مسائل في الاعتكاف
٣٢١ ص
(٢١١)
فصل الاعتكاف في نفسه مندوب،
٣٢٣ ص
(٢١٢)
فصل في أحكام الاعتكاف
٣٢٤ ص
(٢١٣)
كتاب الزكاة
٣٢٧ ص
(٢١٤)
المقصد الأول شرائط وجوب الزكاة
٣٢٩ ص
(٢١٥)
المقصد الثاني ما تجب فيه الزكاة
٣٣٢ ص
(٢١٦)
المبحث الأول الأنعام الثلاثة
٣٣٢ ص
(٢١٧)
الشرط الأول النصاب
٣٣٢ ص
(٢١٨)
(الشرط الثاني) السوم طول الحول
٣٣٥ ص
(٢١٩)
(الشرط الثالث) أن لا تكون عوامل
٣٣٦ ص
(٢٢٠)
(الشرط الرابع) أن يمضي عليها حول جامعة للشرائط
٣٣٦ ص
(٢٢١)
المبحث الثاني زكاة النقدين
٣٣٧ ص
(٢٢٢)
المبحث الثالث زكاة الغلات الأربع
٣٣٩ ص
(٢٢٣)
المقصد الثالث أصناف المستحقين و أوصافهم
٣٤٤ ص
(٢٢٤)
المبحث الأول أصنافهم
٣٤٤ ص
(٢٢٥)
الأول و الثاني الفقير و المسكين
٣٤٤ ص
(٢٢٦)
(الثالث) العاملون عليها
٣٤٧ ص
(٢٢٧)
(الرابع)
٣٤٧ ص
(٢٢٨)
(الخامس) الرقاب
٣٤٧ ص
(٢٢٩)
(السادس) الغارمون
٣٤٧ ص
(٢٣٠)
(السابع) سبيل اللّه تعالى
٣٤٨ ص
(٢٣١)
(الثامن) ابن السبيل
٣٤٨ ص
(٢٣٢)
المبحث الثاني في أوصاف المستحقين
٣٤٨ ص
(٢٣٣)
(الأول) الإيمان
٣٤٨ ص
(٢٣٤)
(الثاني) أن لا يكون من أهل المعاصي
٣٤٩ ص
(٢٣٥)
(الثالث) أن لا يكون ممن تجب نفقته على المعطي
٣٤٩ ص
(٢٣٦)
(الرابع) أن لا يكون هاشميا
٣٥٠ ص
(٢٣٧)
فصل في بقية أحكام الزكاة
٣٥١ ص
(٢٣٨)
المقصد الرابع زكاة الفطرة
٣٥٤ ص
(٢٣٩)
مسائل في زكاة الفطرة
٣٥٤ ص
(٢٤٠)
فصل وقت إخراجها طلوع الفجر
٣٥٧ ص
(٢٤١)
فصل مصرفها مصرف الزكاة من الأصناف الثمانية
٣٥٨ ص
(٢٤٢)
كتاب الخمس
٣٥٩ ص
(٢٤٣)
المبحث الأول فيما يجب فيه
٣٦١ ص
(٢٤٤)
(الأول) الغنائم
٣٦١ ص
(٢٤٥)
(الثاني) المعدن
٣٦٢ ص
(٢٤٦)
(الثالث) الكنز
٣٦٣ ص
(٢٤٧)
(الرابع) ما أخرج من البحر بالغوص
٣٦٤ ص
(٢٤٨)
(الخامس) الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم
٣٦٥ ص
(٢٤٩)
(السادس) المال المخلوط بالحرام
٣٦٦ ص
(٢٥٠)
(السابع) ما يفضل عن مئونة سنته له و لعياله
٣٦٨ ص
(٢٥١)
المبحث الثاني مستحق الخمس و مصرفه
٣٨٦ ص
(٢٥٢)
كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
٣٩١ ص
(٢٥٣)
مسائل في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
٣٩٤ ص
(٢٥٤)
فائدة
٣٩٧ ص
(٢٥٥)
ختام و فيه مطلبان
٣٩٧ ص
(٢٥٦)
المطلب الأول في ذكر أمور هي من المعروف
٣٩٧ ص
(٢٥٧)
منها الاعتصام باللّه تعالى
٣٩٧ ص
(٢٥٨)
و منها التوكل على اللّه سبحانه،
٣٩٨ ص
(٢٥٩)
و منها حسن الظن باللّه تعالى،
٣٩٨ ص
(٢٦٠)
و منها الصبر عند البلاء، و الصبر عن محارم اللّه
٣٩٨ ص
(٢٦١)
و منها العفة،
٣٩٨ ص
(٢٦٢)
و منها الحلم،
٣٩٩ ص
(٢٦٣)
و منها التواضع،
٣٩٩ ص
(٢٦٤)
و منها انصاف الناس، و لو من النفس
٣٩٩ ص
(٢٦٥)
و منها اشتغال الإنسان بعيبه عن عيوب الناس،
٣٩٩ ص
(٢٦٦)
و منها إصلاح النفس عند ميلها إلى الشر،
٣٩٩ ص
(٢٦٧)
و منها الزهد في الدنيا و ترك الرغبة فيها،
٤٠٠ ص
(٢٦٨)
المطلب الثاني في ذكر بعض الأمور التي هي من المنكر
٤٠٠ ص
(٢٦٩)
منها الغضب
٤٠٠ ص
(٢٧٠)
و منها الحسد،
٤٠٠ ص
(٢٧١)
و منها الظلم،
٤٠١ ص
(٢٧٢)
و منها كون الإنسان ممن يتقى شره،
٤٠١ ص
(٢٧٣)
كتاب الجهاد
٤٠٣ ص
(٢٧٤)
الفصل الأوّل فيمن يجب قتاله
٤٠٥ ص
(٢٧٥)
الطائفة الأولى الكفّار المشركون غير أهل الكتاب،
٤٠٥ ص
(٢٧٦)
الطائفة الثانية أهل الكتاب من الكفّار،
٤٠٦ ص
(٢٧٧)
الطائفة الثالثة البغاة،
٤٠٦ ص
(٢٧٨)
الفصل الثاني في الشرائط
٤٠٧ ص
(٢٧٩)
يشترط في وجوب الجهاد أمور
٤٠٧ ص
(٢٨٠)
الأوّل التكليف،
٤٠٧ ص
(٢٨١)
الثاني الذكورة،
٤٠٧ ص
(٢٨٢)
الثالث الحرّية على المشهور،
٤٠٧ ص
(٢٨٣)
الرابع القدرة،
٤٠٨ ص
(٢٨٤)
مسائل في شرائط الجهاد
٤٠٩ ص
(٢٨٥)
حرمة الجهاد في الأشهر الحرم
٤١٥ ص
(٢٨٦)
الفصل الثالث
٤٢١ ص
(٢٨٧)
في أحكام الأسارى
٤٢١ ص
(٢٨٨)
(المرابطة)
٤٢٤ ص
(٢٨٩)
(الأمان)
٤٢٤ ص
(٢٩٠)
(الغنائم)
٤٢٧ ص
(٢٩١)
(الأرض المفتوحة عنوة و شرائطها و أحكامها)
٤٣٠ ص
(٢٩٢)
(أرض الصلح)
٤٣٢ ص
(٢٩٣)
(الأرض التي أسلم أهلها بالدعوة)
٤٣٣ ص
(٢٩٤)
(فصل في قسمة الغنائم المنقولة)
٤٣٣ ص
(٢٩٥)
الدفاع
٤٣٩ ص
(٢٩٦)
قتال أهل البغي
٤٣٩ ص
(٢٩٧)
أحكام أهل الذمّة
٤٤١ ص
(٢٩٨)
(شرائط الذمّة)
٤٤٨ ص
(٢٩٩)
(المهادنة)
٤٥٢ ص
(٣٠٠)
مستحدثات المسائل
٤٥٧ ص
(٣٠١)
المصارف و البنوك
٤٥٩ ص
(٣٠٢)
1- البنك الأهلي الإسلامي
٤٥٩ ص
(٣٠٣)
2- البنك الحكومي
٤٦٠ ص
(٣٠٤)
3- و من هنا يظهر حال البنك المشترك،
٤٦١ ص
(٣٠٥)
الاعتمادات
٤٦١ ص
(٣٠٦)
1- اعتماد الاستيراد
٤٦١ ص
(٣٠٧)
2- اعتماد التصدير
٤٦١ ص
(٣٠٨)
خزن البضائع
٤٦٣ ص
(٣٠٩)
الكفالة عند البنوك
٤٦٤ ص
(٣١٠)
مسائل
٤٦٥ ص
(٣١١)
بيع السهام
٤٦٦ ص
(٣١٢)
التحويل الداخلي و الخارجي
٤٦٦ ص
(٣١٣)
و هنا مسائل
٤٦٦ ص
(٣١٤)
جوائز البنك
٤٦٨ ص
(٣١٥)
تحصيل الكمبيالات
٤٦٩ ص
(٣١٦)
بيع العملات الأجنبية و شراؤها
٤٧٠ ص
(٣١٧)
الحساب الجاري
٤٧١ ص
(٣١٨)
الكمبيالات
٤٧١ ص
(٣١٩)
اعمال البنوك
٤٧٤ ص
(٣٢٠)
الحوالات المصرفية
٤٧٥ ص
(٣٢١)
عقد التأمين
٤٧٦ ص
(٣٢٢)
السرقفلية- الخلو
٤٧٨ ص
(٣٢٣)
فروع قاعدة الإلزام
٤٧٩ ص
(٣٢٤)
(الأول) يعتبر الاشهاد في صحة النكاح عند العامة،
٤٧٩ ص
(٣٢٥)
(الثاني) الجمع بين العمة أو الخالة و بين بنت أخيها أو أختها في النكاح باطل عند العامة،
٤٨٠ ص
(٣٢٦)
(الثالث) تجب العدة على المطلقة اليائسة أو الصغيرة
٤٨٠ ص
(٣٢٧)
(الرابع) لو طلق السني زوجته من دون حضور شاهدين صح الطلاق على مذهبه
٤٨٠ ص
(٣٢٨)
(الخامس) لو طلق السني زوجته حال الحيض أو في طهر المواقعة صح الطلاق على مذهبه،
٤٨١ ص
(٣٢٩)
(السادس) يصح طلاق المكره عند أبي حنيفة
٤٨١ ص
(٣٣٠)
(السابع) لو حلف السني على عدم فعل شيء و ان فعله فامرأته طالق،
٤٨١ ص
(٣٣١)
(الثامن) يثبت خيار الرؤية
٤٨١ ص
(٣٣٢)
(التاسع) لا يثبت خيار الغبن للمغبون عند الشافعي،
٤٨١ ص
(٣٣٣)
(العاشر) يشترط عند الحنفية في صحة عقد السلم أن يكون المسلم فيه موجودا
٤٨١ ص
(٣٣٤)
(الحادي عشر) لو ترك الميت بنتا سنيّة و أخا و افترضنا أن الأخ كان شيعيا أو تشيع بعد موته،
٤٨٢ ص
(٣٣٥)
(الثاني عشر) ترث الزوجة على مذهب العامة من جميع تركة الميت
٤٨٢ ص
(٣٣٦)
أحكام التشريح
٤٨٢ ص
(٣٣٧)
أحكام الترقيع
٤٨٣ ص
(٣٣٨)
التلقيح الصناعي
٤٨٤ ص
(٣٣٩)
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل الدولة
٤٨٥ ص
(٣٤٠)
مسائل الصلاة و الصيام
٤٨٧ ص
(٣٤١)
أوراق اليانصيب
٤٩٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص

منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٤٥ - الفصل الأول ما تتحقق به الجنابة

إلى الشهوة و الفتور. [١٢١]

(مسألة ١٧٠): من وجد على بدنه، أو ثوبه منيا و علم أنه منه بجنابة لم يغتسل منها وجب عليه الغسل، و يعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها على الجنابة المذكورة، دون ما يحتمل سبقها عليها، و إن علم تاريخ الجنابة و جهل تاريخ الصلاة، و إن كانت الإعادة لها أحوط استحبابا و إن لم يعلم أنه منه لم يجب عليه شيء.

(مسألة ١٧١): إذا دار أمر الجنابة بين شخصين يعلم كل منهما أنها من أحدهما ففيه صورتان: الأولى: أن يكون جنابة الآخر موضوعا لحكم إلزامي بالنسبة إلى العالم بالجنابة إجمالا، و ذلك كحرمة استيجاره لدخول المسجد، أو للنيابة عن الصلاة عن ميت مثلا، ففي هذه الصورة يجب على العالم بالإجمال ترتيب آثار العلم فيجب على نفسه الغسل، و لا يجوز له استيجاره لدخول المسجد، أو للنيابة في الصلاة، نعم لا بد له من التوضي أيضا تحصيلا للطهارة لما يتوقف عليها. الثانية: أن لا تكون جنابة الآخر موضوعا لحكم إلزامي بالإضافة إلى العالم بالجنابة إجمالا ففيها لا يجب الغسل على أحدهما لا من حيث تكليف نفسه، و لا من حيث تكليف غيره إذا لم يعلم بالفساد، أما لو علم به و لو إجمالا لزمه الاحتياط فلا يجوز الائتمام لغيرهما بأحدهما إن كان كل منهما موردا للابتلاء فضلا عن الائتمام بكليهما،. أو ائتمام أحدهما بالآخر، كما لا يجوز لغيرهما استنابة أحدهما في صلاة، أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة.

(مسألة ١٧٢): البلل المشكوك الخارج بعد خروج المني و قبل الاستبراء منه


[١٢١] بل المدار على الشهوة و إن تخلفت عن الفتور، و كذا في المرأة.