منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٤٢ - الفصل السابع لا يجب الوضوء لنفسه،
الفصل السابع لا يجب الوضوء لنفسه،
و تتوقف صحة الصلاة- واجبة كانت، أو مندوبة- عليه، و كذا أجزاؤها المنسية بل سجود السهو على الأحوط استحبابا، [١١٦] و مثل الصلاة الطواف الواجب، و هو ما كان جزءا من حجة أو عمرة، دون المندوب و إن وجب بالنذر، نعم يستحب له.
(مسألة ١٦٢): لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن، حتى المد و التشديد و نحوهما، و لا مس اسم الجلالة و سائر أسمائه و صفاته على الأحوط وجوبا، و الأولى إلحاق أسماء الأنبياء و الأوصياء و سيدة النساء (صلوات اللّه و سلامه عليهم أجمعين) به.
(مسألة ١٦٣): الوضوء مستحب لنفسه فلا حاجة في صحته إلى جعل شيء غاية له و إن كان يجوز الإتيان به لغاية من الغايات المأمور بها مقيدة به فيجوز الإتيان به لأجلها، و يجب إن وجبت، و يستحب إن استحبت، [١١٧] سواء أتوقف عليه صحتها، أم كمالها.
(مسألة ١٦٤): لا فرق في جريان الحكم المذكور بين الكتابة بالعربية و الفارسية، و غيرهما، و لا بين الكتابة بالمداد، و الحفر، و التطريز، و غيرهما كما لا فرق في الماس، بين ما تحله الحياة، و غيره، نعم لا يجري الحكم في المس بالشعر إذا
[١١٦] إلّا فيما يؤتى به لنسيان التشهد فصحته تتوقف عليه على الأقوى.
[١١٧] بناء على المطلوبية الغيرية للمقدّمة، و إلّا ففي كلا الموردين إن كانت الغاية مشروطة به كان الوجوب شرطيا.