منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٤١ - الفصل السادس من استمر به الحدث في الجملة
انتظار تلك الفترة، و الوضوء و الصلاة فيها.
الثانية: أن لا تكون له فترة أصلا، أو تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة و بعض الصلاة، و حكمه الوضوء و الصلاة، و ليس عليه الوضوء لصلاة أخرى، إلا أن يحدث حدثا آخر، كالنوم و غيره، فيجدد الوضوء لها.
الثالثة: أن تكون له فترة تسع الطهارة و بعض الصلاة، و لا يكون عليه- في تجديد الوضوء في الأثناء مرة أو مرات- حرج، و حكمه الوضوء و الصلاة في الفترة، [١١٤] و لا يجب عليه إعادة الوضوء إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة و بعدها، و إن كان الأحوط أن يجدد الوضوء كلما فاجأه الحدث أثناء صلاته و يبني عليها، كما أن الأحوط إذا أحدث- بعد الصلاة- أن يتوضأ للصلاة الأخرى.
الرابعة: الصورة الثالثة، لكن يكون تجديد الوضوء- في الأثناء- حرجا عليه، و حكمه الاجتزاء بالوضوء الواحد، ما لم يحدث حدثا آخر و الأحوط أن يتوضأ لكل صلاة.
(مسألة ١٦٠): الأحوط لمستمر الحدث الاجتناب عما يحرم على المحدث، و إن كان الأظهر عدم وجوبه، فيما إذا جاز له الصلاة.
(مسألة ١٦١): يجب على المسلوس و المبطون التحفظ من تعدي النجاسة إلى بدنه و ثوبه مهما أمكن بوضع كيس أو نحوه، و لا يجب تغييره لكل صلاة. [١١٥]
[١١٤] الظاهر اتحاد حكمه مع الصورة الثانية و إن كان الأحوط ما في المتن.
[١١٥] و الأحوط وجوبا غسل مخرج البول قبل كل صلاة إلّا أن يكون موجبا للحرج، و إن جمع بين الظهر و العصر أو المغرب و العشاء فلا يلزمه الغسل بين الصلاتين، كما أن الأحوط وجوبا غسل مخرج الغائط قبل كل صلاة إن لم يكن حرجا عليه.