منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٤٠ - الفصل السادس من استمر به الحدث في الجملة
الاستبراء، بحكم البول ظاهرا.
الثالث: خروج الريح من الدبر، أو من غيره، [١١٣] إذا كان من شأنه أن يخرج من الدبر، و لا عبرة بما يخرج من القبل و لو مع الاعتياد.
الرابع: النوم الغالب على العقل، و يعرف بغلبته على السمع من غير فرق بين أن يكون قائما، و قاعدا، و مضطجعا، و مثله كل ما غلب على العقل من جنون، أو إغماء، أو سكر، أو غير ذلك.
الخامس: الاستحاضة على تفصيل يأتي إن شاء اللّه تعالى.
(مسألة ١٥٧): إذا شك في طرو أحد النواقض بنى على العدم و كذا إذا شك في أن الخارج بول، أو مذي، فإنه يبني على عدم كونه بولا، إلا أن يكون قبل الاستبراء، فيحكم بأنه بول، فإن كان متوضئا انتقض وضوؤه.
(مسألة ١٥٨): إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء، و كذا لو شك في خروج شيء من الغائط معه.
(مسألة ١٥٩): لا ينتقض الوضوء بخروج المذي، أو الودي، أو الوذي و الأول، ما يخرج بعد الملاعبة، و الثاني ما يخرج بعد خروج البول و الثالث ما يخرج بعد خروج المني.
الفصل السادس من استمر به الحدث في الجملة
كالمبطون، و المسلوس، و نحوهما، له أحوال أربع:
الأولى: أن تكون له فترة تسع الوضوء و الصلاة الاختيارية، و حكمه وجوب
[١١٣] على تفصيل تقدم في الغائط.