منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٤٧ - (السادس) الغارمون
(الثالث): العاملون عليها.
و هم المنصوبون لأخذ الزكاة و ضبطها و حسابها و إيصالها إلى الإمام أو نائبه، أو إلى مستحقها.
(الرابع): [٦٤٧] المؤلفة قلوبهم.
و هم المسلمون الذين يضعف اعتقادهم بالمعارف الدينية، فيعطون من الزكاة ليحسن إسلامهم، و يثبتوا على دينهم، أو الكفار [٦٤٨] الذين يوجب إعطاؤهم الزكاة ميلهم إلى الإسلام، أو معاونة المسلمين في الدفاع أو الجهاد مع الكفار.
(الخامس): الرقاب:
و هم: العبيد المكاتبون العاجزون عن أداء الكتابة مطلقة أو مشروطة فيعطون من الزكاة ليؤدوا ما عليهم من المال، و العبيد الذين هم تحت الشدة، [٦٤٩] فيشترون و يعتقون، بل مطلق عتق العبد إذا لم يوجد المستحق للزكاة بل مطلقا على الأظهر. [٦٥٠]
(السادس): الغارمون
و هم: الذين ركبتهم الديون و عجزوا عن أدائها، و إن كانوا مالكين قوت سنتهم، بشرط أن لا يكون الدين مصروفا في المعصية، و لو كان على الغارم دين لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة، بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة للمدين فيكون له ثم يأخذه وفاء عما عليه من الدين، و لو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها، و لو بدون اطلاع الغارم، و لو كان الغارم ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء
[٦٤٧] و الأحوط وجوبا فيه و في السابع عدم الصرف فيهما مع وجود الفقير في المحل.
[٦٤٨] فيه إشكال فلا يترك الاحتياط بعدم الدفع إليهم.
[٦٤٩] إذا كانوا مسلمين.
[٦٥٠] بل الظاهر التقييد.