منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٣٩ - المبحث الثالث زكاة الغلات الأربع
(مسألة ١١١٤): إذا كان عنده أموال زكوية، من أجناس مختلفة اعتبر بلوغ النصاب في كل واحد منها، و لا يضم بعضها إلى بعض، فإذا كان عنده تسعة عشر دينارا و مائة و تسعون درهما لم تجب الزكاة في أحدهما، و إذا كان من جنس واحد- كما إذا كان عنده ليرة ذهب عثمانية و ليرة ذهب انكليزية- ضم بعضها إلى بعض في بلوغ النصاب، و كذا إذا كان عنده روبية انكليزية و قران إيراني.
المبحث الثالث زكاة الغلات الأربع
(مسألة ١١١٥): يشترط في وجوب الزكاة فيها أمران:
(الأول): بلوغ النصاب، و هو بوزن النجف- في زماننا هذا- ثمان وزنات و خمس حقق و نصف إلا ثمانية و خمسين مثقالا و ثلث مثقال، و الوزنة أربع و عشرون حقة، و الحقة ثلاث حقق اسلامبول و ثلث، و بوزن الاسلامبول سبع و عشرون وزنة و عشر حقق و خمسة و ثلاثون مثقالا صيرفيا، و الوزنة أربع و عشرون حقة، و الحقة مائتان و ثمانون مثقالا صيرفيا و بوزن الكيلو يكون النصاب ثمانمائة و سبعة و أربعين كيلوا تقريبا.
(الثاني): الملك في وقت تعلق الوجوب، سواء أ كان بالزرع، أم بالشراء، أم بالإرث، أم بغيرها من أسباب الملك.
(مسألة ١١١٦): المشهور أن وقت تعلق الزكاة عند اشتداد الحب في الحنطة و الشعير، و عند الاحمرار و الاصفرار في ثمر النخيل، و عند انعقاده حصر ما في ثمر الكرم، لكن الظاهر أن وقته إذا صدق أنه حنطة أو شعير أو تمر أو عنب.
(مسألة ١١١٧): المدار في قدر النصاب هو اليابس من المذكورات فإذا بلغ