منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣١٩ - الفصل السابع أحكام قضاء شهر رمضان
إذا تعلق النذر بصوم يوم الخميس على الإطلاق، و لا يجب عليه الانتقال الى غير الصوم من الخصال.
(مسألة ١٠٦١): إذا نذر صوم شهرين متتابعين جرى عليه الحكم المذكور، الا ان يقصد تتابع جميع أيامها.
(مسألة ١٠٦٢): إذا وجب عليه صوم متتابع لا يجوز له ان يشرع فيه في زمان يعلم انه لا يسلم بتخلل عيد أو نحوه، إلا في كفارة القتل في الأشهر الحرم [٦١٩] فإنه يجب على القاتل صوم شهرين من الأشهر الحرم، و لا يضره تخلل العيد على الأظهر، نعم إذا لم يعلم فلا بأس إذا كان غافلا، فاتفق ذلك، أما إذا كان شاكا فالظاهر البطلان، و يستثنى من ذلك الثلاثة بدل الهدي، إذا شرع فيها يوم التروية و عرفة، [٦٢٠] فان له ان يأتي بالثالث بعد العيد بلا فصل، أو بعد أيام التشريق، لمن كان بمنى، اما إذا شرع يوم عرفة وجب الاستئناف.
(مسألة ١٠٦٣): إذا نذر ان يصوم شهرا أو أياما معدودة لم يجب التتابع، الا مع اشتراط التتابع، أو الانصراف إليه على وجه يرجع الى التقييد.
(مسألة ١٠٦٤): إذا فاته الصوم المنذور المشروط فيه التتابع فالأحوط الأولى التتابع في قضائه.
(مسألة ١٠٦٥): الصوم من المستحبات المؤكدة، و قد ورد أنه جنة من النار، و زكاة الأبدان، و به يدخل العبد الجنة، و أن نوم الصائم عبادة و نفسه و صمته
[٦١٩] أو في الحرم.
[٦٢٠] الأحوط وجوبا لمن لا يتمكن من الصوم في اليوم السابع أن يؤخّر الصيام إلى ما بعد أيّام التشريق فيأتي بها بعدها متتابعات.