منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣١٧ - الفصل السابع أحكام قضاء شهر رمضان
التصدق، اما إذا فاته بعذر غير المرض وجب القضاء و تجب الفدية أيضا على الأحوط، و كذا إذا كان سبب الفوت المرض و كان العذر في التأخير السفر، و كذا العكس.
(مسألة ١٠٥١): إذا فاته شهر رمضان، أو بعضه لعذر أو عمد و أخر القضاء الى رمضان الثاني، مع تمكنه منه، عازما على التأخير أو متسامحا و متهاونا وجب القضاء و الفدية معا، و ان كان عازما على القضاء- قبل مجيء رمضان الثاني- فاتفق طرو العذر وجب القضاء، بل الفدية أيضا- على الأحوط، إن لم يكن أقوى، [٦١٧] و لا فرق بين المرض و غيره من الأعذار، و يجب إذا كان الإفطار عمدا- مضافا الى الفدية- كفارة الإفطار.
(مسألة ١٠٥٢): إذا استمر المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدية مرة للأول و مرة للثاني، و هكذا إن استمر إلى أربعة رمضانات، فتجب مرة ثالثة للثالث، و هكذا و لا تتكرر الكفارة للشهر الواحد و إنما تجب لغيره أيضا.
(مسألة ١٠٥٣): يجوز إعطاء فدية أيام عديدة من شهر واحد و من شهور الى شخص واحد.
(مسألة ١٠٥٤): لا تجب فدية العبد على سيده، و لا فدية الزوجة على زوجها، و لا فدية العيال على المعيل، و لا فدية واجب النفقة على المنفق.
(مسألة ١٠٥٥): لا تجزي القيمة في الفدية، بل لا بد من دفع العين و هو الطعام، و كذا الحكم في الكفارات.
(مسألة ١٠٥٦): يجوز الإفطار في الصوم المندوب الى الغروب، و لا يجوز في
[٦١٧] في القوّة تأمل.