منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣١٦ - الفصل السابع أحكام قضاء شهر رمضان
(مسألة ١٠٤٦): إذا شك في أداء الصوم في اليوم الماضي بنى على الأداء، و إذا شك في عدد الفائت بنى على الأقل. [٦١٤]
(مسألة ١٠٤٧): لا يجب الفور في القضاء، و إن كان الأحوط- استحبابا [٦١٥]- عدم تأخير قضاء شهر رمضان عن رمضان الثاني، و ان فاتته أيام من شهر واحد لا يجب عليه التعيين، و لا الترتيب، و إن عين لم يتعين، و إذا كان عليه قضاء من رمضان سابق و من لاحق لم يجب التعيين [٦١٦] و لا يجب الترتيب، فيجوز قضاء اللاحق قبل السابق، و يجوز العكس إلا أنه إذا تضيق وقت اللاحق بمجيء رمضان الثالث فالأحوط قضاء اللاحق، و ان نوى السابق حينئذ صح صومه، و وجبت عليه الفدية.
(مسألة ١٠٤٨): لا ترتيب بين صوم القضاء و غيره من أقسام الصوم الواجب كالكفارة و النذر، فله تقديم أيهما شاء.
(مسألة ١٠٤٩): إذا فاتته أيام من شهر رمضان بمرض، و مات قبل أن يبرأ لم يجب القضاء عنه، و كذا إذا فات بحيض أو نفاس ماتت فيه أو بعد ما طهرت قبل مضي زمان يمكن القضاء فيه.
(مسألة ١٠٥٠): إذا فاته شهر رمضان، أو بعضه بمرض، و استمر به المرض الى رمضان الثاني سقط قضاؤه، و تصدق عن كل يوم بمد و لا يجزي القضاء عن
[٦١٤] إلّا إذا كان الفوت لعذر و شك في زمان زواله فالأحوط وجوبا البناء على الأكثر.
[٦١٥] بل وجوبا.
[٦١٦] إلّا إذا اختلفا في الأثر.