منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣١٠ - الفصل السادس ثبوت الهلال
عدلين، و في ثبوته بحكم الحاكم الذي لا يعلم خطأه و لا خطأ مستنده إشكال بل منع، [٦١١] و لا يثبت بشهادة النساء، و لا بشهادة العدل الواحد و لو مع اليمين، و لا بقول المنجمين، و لا بغيبوبته بعد الشفق ليدل على أنه لليلة السابقة، و لا بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية، و لا يبعد ثبوته برؤيته قبل الزوال، فيكون يوم الرؤية من الشهر اللاحق، و كذا بتطوق الهلال، [٦١٢] فيدل على أنه لليلة السابقة.
(مسألة ١٠٤٣): لا تختص حجية البينة بالقيام عند الحاكم، بل كل من علم بشهادتها عول عليها.
(مسألة ١٠٤٤): إذا رؤي الهلال في بلد كفى في الثبوت في غيره مع اشتراكهما في الأفق، بحيث إذا رؤي في أحدهما رؤي في الآخر، بل الظاهر كفاية الرؤية في بلد ما في الثبوت لغيره من البلاد المشتركة معه في الليل و إن كان أول الليل في أحدهما آخره في الآخر.
بيان ذلك [٦١٣] أن* البلدان الواقعة على سطح الأرض تنقسم إلى قسمين:
أحدهما: ما تتفق مشارقه و مغاربه، أو تتقارب.
ثانيهما: ما تختلف مشارقه و مغاربه اختلافا كبيرا.
أما القسم الأول: فقد اتفق علماء الإمامية على أن رؤية الهلال في بعض هذه
[١]* نقل من رسالة «المسائل المنتخبة» للإمام الخويي، و هي مطبوعة في آخرها تحت عنوان:
«تفاصيل ثبوت الهلال».
[٦١١] في المنع تأمل.
[٦١٢] في ثبوته بالتطوق إشكال.
[٦١٣] الوجوه المذكورة و إن كان بعضها غير تام عندنا، إلّا أنّ الحكم كما أفتى به (قدس سره).