منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٠٧ - الفصل الرابع شرائط صحة الصوم
لا يبعد الحكم بالصحة إذا بان عدم الضرر بعد ذلك.
(مسألة ١٠٣٢): قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو خوفه وجب لأجله الإفطار، و كذلك إذا كان حاذقا و ثقة إذا لم يكن المكلف مطمئنا بخطئه، و لا يجوز الإفطار بقوله في غير هاتين الصورتين و إذا قال الطبيب لا ضرر في الصوم و كان المكلف خائفا وجب الإفطار.
(مسألة ١٠٣٣): إذا برئ المريض قبل الزوال و لم يتناول المفطر و جدّد النية لم يصح صومه، و إن لم يكن عاصيا بإمساكه، و الأحوط- استحبابا- أن يمسك بقية النهار.
(مسألة ١٠٣٤): يصح الصوم من الصبي كغيره من العبادات.
(مسألة ١٠٣٥): لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه صوم واجب من قضاء شهر رمضان أو غيره، [٦٠٧] و إذا نسي أن عليه صوما واجبا فصيام تطوعا فذكر بعد الفراغ صح صومه، و الظاهر جواز التطوع لمن عليه صوم واجب استيجاري، كما أنه يجوز إيجار نفسه للصوم عن غيره إذا كان عليه صوم واجب.
(مسألة ١٠٣٦): يشترط في وجوب الصوم البلوغ و العقل و الحضر و عدم الإغماء و عدم المرض و الخلو من الحيض و النفاس.
(مسألة ١٠٣٧): لو صام الصبي تطوعا و بلغ في الأثناء- و لو بعد الزوال- لم يجب عليه الإتمام، و الأحوط استحبابا الإتمام.
(مسألة ١٠٣٨): إذا سافر قبل الزوال، و كان ناويا للسفر من الليل [٦٠٨] وجب
[٦٠٧] على الأحوط في غير قضاء شهر رمضان.
[٦٠٨] بل مطلقا.