منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٠٦ - الفصل الرابع شرائط صحة الصوم
للحاجة في المدينة و الأحوط أن يكون ذلك في الأربعاء و الخميس و الجمعة.
(مسألة ١٠٢٧): يصح الصوم من المسافر الجاهل بالحكم، و إن علم في الأثناء بطل، و لا يصح من الناسي.
(مسألة ١٠٢٨): يصح الصوم من المسافر الذي حكمه التمام، كناوي الإقامة و المسافر سفر معصية و نحوهما.
(مسألة ١٠٢٩): لا يصح الصوم من المريض، و منه الأرمد، إذا كان يتضرر به لإيجابه شدته، أو طول برئه، أو شدة ألمه، كل ذلك بالمقدار المعتد به، و لا فرق بين حصول اليقين بذلك و الظن و الاحتمال الموجب لصدق الخوف، و كذا لا يصح من الصحيح إذا خاف حدوث المرض، فضلا عما إذا علم ذلك، أما المريض الذي لا يتضرر من الصوم فيجب عليه و يصح منه.
(مسألة ١٠٣٠): لا يكفي الضعف في جواز الإفطار، و لو كان مفرطا إلا أن يكون حرجا فيجوز الإفطار، و يجب القضاء بعد ذلك، و كذا إذا أدى الضعف إلى العجز عن العمل اللازم للمعاش، مع عدم التمكن من غيره، أو كان العامل بحيث لا يتمكن من الاستمرار على الصوم لغلبة العطش و الأحوط فيهم [٦٠٥] الاقتصار في الأكل و الشرب على مقدار الضرورة و الإمساك عن الزائد.
(مسألة ١٠٣١): إذا صام لاعتقاد عدم الضرر فبان الخلاف فالظاهر صحة صومه، نعم إذا كان الضرر بحدّ يحرم ارتكابه مع العلم، ففي صحة صومه إشكال، [٦٠٦] و إذا صام باعتقاد الضرر أو خوفه بطل، إلا إذا كان قد تمشي منه قصد القربة، فإنه
[٦٠٥] إن لم يكن أقوى.
[٦٠٦] بل منع.