منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٦١ - فصل في الشك
أما إذا تبين غيره ففيه تفصيل: فإن النقص المتبين إذا كان أكثر من صلاة الاحتياط و أمكن تداركه لزم التدارك و صحت صلاته [٥٤١] و في غير ذلك يحكم بالبطلان و لزوم إعادة أصل الصلاة، مثلا إذا شك [٥٤٢] بين الثلاث و الأربع فبنى على الأربع و أتى بركعة واحدة قائما للاحتياط، ثم تبين له قبل الإتيان بالمنافي أن النقص كان ركعتين فإن عليه حينئذ إتمام الصلاة بركعة أخرى و سجود السهو مرتين [٥٤٣] لزيادة السلام في أصل الصلاة و زيادته في صلاة الاحتياط.
(مسألة ٨٧٢): يجري في صلاة الاحتياط ما يجري في سائر الفرائض من أحكام السهو في الزيادة و النقيصة، [٥٤٤] و الشك في المحل، أو بعد تجاوزه أو بعد الفراغ و غير ذلك، و إذا شك في عدد ركعاتها لزم البناء على الأكثر إلا أن يكون مفسدا.
(مسألة ٨٧٣): إذا شك في الإتيان بصلاة الاحتياط بنى على العدم إلا إذا كان بعد خروج الوقت، أو بعد الإتيان بما ينافي الصلاة عمدا و سهوا. [٥٤٥]
(مسألة ٨٧٤): إذا نسي من صلاة الاحتياط ركنا و لم يتمكن من تداركه أعاد
[٥٤١] بل الأحوط وجوبا تداركه و الإتيان بسجدتي السهو مرتين لزيادة السلام في أصل الصلاة و صلاة الاحتياط و لكل موجب له و إعادة الصلاة.
[٥٤٢] هذا بناء على كفاية الإتيان بالركعة قائما.
[٥٤٣] على الأحوط وجوبا.
[٥٤٤] لكنّهما لا يوجبان سجود السهو فيها، إلّا فيما يؤتى به لنسيان التشهد، كما في الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع.
[٥٤٥] و الأحوط وجوبا- في هذه الصورة و فيما إذا حصل فصل طويل بين الشك و الصلاة- إعادة الصلاة.