منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٥١ - مسائل في الخلل
المصلي لا بقصد الصلاة لم يقدح فيها، إلا أن يكون ماحيا لصورتها.
(مسألة ٨٣٧): من زاد جزءا سهوا فإن كان ركوعا أو سجدتين من ركعة واحدة بطلت صلاته و إلا لم تبطل.
(مسألة ٨٣٨): من نقص جزءا سهوا فإن التفت قبل فوات محله تداركه و ما بعده، و إن كان بعد فوات محله فإن كان ركنا بطلت صلاته و إلا صحت، و عليه قضاؤه بعد الصلاة إذا كان المنسي سجدة واحدة و كذلك إذا كان المنسي تشهدا على الأحوط [٥٢٥] كما سيأتي.
و يتحقق فوات محل الجزء المنسي بأمور:
الأول: الدخول في الركن اللاحق، كمن نسي قراءة الحمد أو السورة أو بعضا منهما، أو الترتيب بينهما، و التفت بعد الوصول إلى حد الركوع فإنه يمضي في صلاته، أما إذا التفت قبل الوصول إلى حد الركوع فإنه يرجع و يتدارك الجزء و ما بعده على الترتيب، و إن كان المنسي ركنا كمن نسي السجدتين حتى ركع بطلت صلاته، و إذا التفت قبل الوصول إلى حد الركوع تداركهما، و إذا نسي سجدة واحدة أو تشهدا أو بعضه أو الترتيب بينهما حتى ركع صحت صلاته و مضى، و إن ذكر قبل الوصول إلى حد الركوع تدارك المنسي و ما بعده على الترتيب، و تجب عليه في بعض هذه الفروض سجدتا السهو، كما سيأتي تفصيله.
الثاني: الخروج من الصلاة، فمن نسي السجدتين حتى سلم و أتى بما ينافي الصلاة عمدا أو سهوا بطلت صلاته، و إذا ذكر قبل الإتيان به رجع و أتى بهما و تشهد و سلم ثم سجد سجدتي السهو للسلام [٥٢٦] الزائد، و كذلك من نسي إحداهما أو
[٥٢٥] استحبابا في التشهد، و يجب الإتيان بسجدتي السهو للتشهد المنسيّ.
[٥٢٦] على الأحوط، و سجدتي السهو إن كان آتيا بالتشهد.