منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٤٧ - الفصل الرابع في أحكام الجماعة
و كذلك إذا ترك بعض الأذكار المستحبة، مثل تكبير الركوع و السجود أن يأتي بها، و إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم المقلد لمن يقول بوجوبها أو بالاحتياط الوجوبي أن يتركها، و كذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرة مع كون المأموم مقلدا لمن يوجب الثلاث لا يجوز له الاقتصار على المرة، و هكذا الحكم في غير ما ذكر.
(مسألة ٨٢٢): إذا حضر المأموم الجماعة و لم يدر أن الامام في الأوليين أو الأخيرتين جاز [٥١٦] أن يقرأ الحمد و السورة بقصد القربة، فإن تبين كونه في الأخيرتين وقعت في محلها، و إن تبين كونه في الأوليين لا يضره.
(مسألة ٨٢٣): إذا أدرك المأموم ثانية الإمام تحمل عنه القراءة فيها و كانت أولى صلاته و يتابعه في القنوت و كذلك في الجلوس للتشهد متجافيا على الأحوط وجوبا، و يستحب له التشهد فإذا كان في ثالثة الإمام تخلف عنه في القيام فيجلس للتشهد ثم يلحق الامام، و كذا في كل واجب عليه دون الامام، و الأفضل له أن يتابعه في الجلوس للتشهد إلى أن يسلم [٥١٧] ثم يقوم إلى الرابعة، و يجوز له أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام التي هي ثالثته، و ينفرد إذا لم يكن قصد الانفراد من أول صلاته. [٥١٨]
(مسألة ٨٢٤): يجوز لمن صلى منفردا أن يعيد صلاته جماعة إماما كان أم مأموما، و كذا إذا كان قد صلى جماعة إماما أو مأموما فإن له أن يعيدها في جماعة
[٥١٦] بل الأحوط وجوبا.
[٥١٧] و الأحوط وجوبا أن يكون متجافيا في جلوسه.
[٥١٨] على ما تقدم في المسألة (٧٨٣).