منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٤٦ - الفصل الرابع في أحكام الجماعة
بالعودة إلى الامام بعد الإتيان بالذكر و لا يلزمه الذكر في الركوع أو السجود بعد ذلك مع الامام، [٥١٢] و إذا لم يتابع عمدا صحت صلاته و بطلت جماعته. [٥١٣]
(مسألة ٨١٨): إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الامام عمدا، فإن كان قبل الذكر بطلت صلاته إن كان متعمدا في تركه، و إلا صحت صلاته و بطلت جماعته، [٥١٤] و إن كان بعد الذكر صحت صلاته و أتمها منفردا، و لا يجوز له أن يرجع إلى الجماعة فيتابع الامام بالركوع أو السجود ثانيا و إن رفع رأسه من الركوع أو السجود سهوا رجع إليهما و إذا لم يرجع عمدا انفرد و بطلت جماعته، و إن لم يرجع سهوا صحت صلاته و جماعته و إن رجع و ركع للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حد الركوع بطلت صلاته.
(مسألة ٨١٩): إذا رفع رأسه من السجود فرأى الامام ساجدا فتخيل أنه في الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة فتبين أنها الثانية اجتزأ بها و إذا تخيل الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية فتبين أنها الأولى حسبت للمتابعة.
(مسألة ٨٢٠): إذا زاد الإمام سجدة أو تشهدا أو غيرهما مما لا تبطل الصلاة بزيادته سهوا لم تجب [٥١٥] على المأموم متابعته، و إن نقص شيئا لا يقدح نقصه سهوا، فعله المأموم.
(مسألة ٨٢١): يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع و السجود أزيد من الامام،
[٥١٢] و الأحوط وجوبا الإتيان بالذكر فيهما أيضا.
[٥١٣] على الأحوط إن لم يدرك بعض قراءة الإمام، و إلّا ففي صحّة صلاته إشكال.
[٥١٤] على الأحوط.
[٥١٥] بل لا تجوز، و لكن يصبر إلى أن يفرغ الإمام من الزيادة فيتابعه.