منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٤٥ - الفصل الرابع في أحكام الجماعة
و السورة، و إن لزم من قراءة السورة فوات المتابعة في الركوع اقتصر على الحمد، و إن لزم ذلك من إتمام الحمد، فالأحوط- لزوما- الانفراد، بل الأحوط استحبابا [٥١١] له إذا لم يحرز التمكن من إتمام الفاتحة قبل ركوع الامام عدم الدخول في الجماعة حتى يركع الامام، و لا قراءة عليه.
(مسألة ٨١٤): يجب على المأموم الإخفات في القراءة سواء أ كانت واجبة- كما في المسبوق بركعة أو ركعتين- أم غير واجبة كما في غيره حيث تشرع له القراءة، و إن جهر نسيانا أو جهلا صحت صلاته، و إن كان عمدا بطلت.
(مسألة ٨١٥): يجب على المأموم متابعة الإمام في الأفعال، بمعنى أن لا يتقدم عليه و لا يتأخر عنه تأخرا فاحشا، و الأحوط الأولى عدم المقارنة، و أما الأقوال فالظاهر عدم وجوبها فيها فيجوز التقدم فيها و المقارنة عدا تكبيرة الإحرام، و إن تقدم فيها كانت الصلاة فرادى، بل الأحوط وجوبا عدم المقارنة فيها، كما أن الأحوط المتابعة في الأقوال خصوصا مع السماع و في التسليم.
(مسألة ٨١٦): إذا ترك المتابعة عمدا لم يقدح ذلك في صلاته و لكن تبطل جماعته فيتمها فرادى، نعم إذا كان ركع قبل الإمام في حال قراءة الإمام بطلت صلاته، إذا لم يكن قرأ لنفسه، بل الحكم كذلك إذا ركع بعد قراءة الامام على الأحوط.
(مسألة ٨١٧): إذا ركع أو سجد قبل الامام عمدا انفرد في صلاته و لا يجوز له أن يتابع الإمام فيأتي بالركوع أو السجود ثانيا للمتابعة و إذا انفرد اجتزاء بما وقع منه من الركوع و السجود و أتم، و إذا ركع أو سجد قبل الامام سهوا فالأحوط له المتابعة
[٥١١] بل وجوبا.