منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٤١ - الرابع أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف،
الصلاة إذا كانوا متهيئين للصلاة.
(مسألة ٧٩٩): إذا انفرد بعض المأمومين أو انتهت صلاته كما لو كانت صلاته قصرا فقد انفرد من يتصل به إلا إذا عاد إلى الجماعة بلا فصل. [٥٠٥]
(مسألة ٨٠٠): لا بأس بالحائل غير المستقر كمرور انسان و نحوه نعم إذا اتصلت المارة بطلت الجماعة.
(مسألة ٨٠١): إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في وسطه مثلا، أو حال القيام لثقب في أعلاه، أو حال الهوي إلى السجود لثقب في أسفله، فالأقوى عدم انعقاد الجماعة، فلا يجوز الائتمام.
(مسألة ٨٠٢): إذا دخل في الصلاة مع وجود الحائل و كان جاهلا به لعمى أو نحوه لم تصح الجماعة، فإن التفت قبل أن يعمل ما ينافي صلاة المنفرد و لو سهوا أتم منفردا و صحت صلاته، و كذلك تصح لو كان قد فعل ما لا ينافيها إلا عمدا كترك القراءة.
(مسألة ٨٠٣): الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز الاقتداء معه.
(مسألة ٨٠٤): لو تجدد البعد في الأثناء بطلت الجماعة و صار منفردا، فإذا لم يلتفت إلى ذلك و بقي على نية الاقتداء فإن أتى بما ينافي صلاة المنفرد من زيادة ركوع أو سجود مما تضر زيادته سهوا و عمدا بطلت صلاته، و إن لم يأت بذلك أو
[٥٠٥] و لم يحصل البعد بينه و بين من يتصل به بما لا يتخطّى، و مع حصوله فإن كان البعد بين الصف المتقدم و المتأخر بطلت الجماعة، و إن كان بين المأمومين في الصف الواحد فبقاؤها محلّ إشكال.