منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٤٠ - الرابع أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف،
في صحة ائتمامهم لاتصال كل واحد منهم بأهل الصف المتقدم، نعم لا يأتي ذلك في أهل الصف الأول فإن البعيد منهم عن المأموم الذي هو في جهة الإمام لما لم يتصل من الجهة الأخرى بواحد من المأمومين تبطل جماعته. [٥٠١]
الرابع: أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف،
بل الأحوط وجوبا أن لا يساويه، [٥٠٢] و أن لا يتقدم عليه في مكان سجوده و ركوعه و جلوسه بل الأحوط وجوبا وقوف المأموم خلف الإمام إذا كان متعددا هذا في جماعة الرجال، و أما في جماعة النساء فالأحوط أن تقف الإمام في وسطهن و لا تتقدمهن.
(مسألة ٧٩٧): الشروط المذكورة شروط في الابتداء و الاستدامة فإذا حدث الحائل أو البعد أو علو الإمام أو تقدم المأموم في الأثناء بطلت الجماعة، و إذا شك في حدوث واحد منها بعد العلم بعدمه بنى على العدم على الأحوط [٥٠٣] مع عدم سبق العلم بالعدم لم يجز الدخول إلا مع إحراز العدم [٥٠٤] و كذا إذا حدث شك بعد الدخول غفلة، و إن شك في ذلك بعد الفراغ من الصلاة فإن علم بوقوع ما يبطل الفرادى أعادها، إن كان قد دخل في الجماعة غفلة و إلا بنى على الصحة، و إن لم يعلم بوقوع ما يبطل الفرادى بنى على الصحة و الأحوط- استحبابا- الإعادة في الصورتين.
(مسألة ٧٩٨): لا تقدح حيلولة بعض المأمومين عن بعضهم و إن لم يدخلوا في
[٥٠١] على الأحوط وجوبا.
[٥٠٢] لا مانع من التساوي إذا كان المأموم واحدا.
[٥٠٣] بل على الأقوى.
[٥٠٤] فيما كان مانعا عن انعقاد الجماعة عرفا، و أمّا ما كان مانعا شرعا فعلى الأحوط، و هذا التفصيل يجري في الفرعين التاليين.