منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٣٨ - الأول أن لا يكون بين الامام و المأموم حائل،
و الأولى [٤٩٨] أن يكبر مرددا بين تكبيرة الإحرام و الذكر المطلق و يدرك بذلك فضل الجماعة و تصح صلاته.
(مسألة ٧٩٤): إذا حضر المكان الذي فيه الجماعة فرأى الامام راكعا و خاف أن الامام يرفع رأسه إن التحق بالصف، كبّر للإحرام في مكانه و ركع، ثم مشى في ركوعه أو بعده، أو في سجوده، [٤٩٩] أو بين السجدتين أو بعدهما، أو حال القيام للثانية و التحق بالصف، سواء أ كان المشي إلى الإمام، أم الى الخلف، أم إلى أحد الجانبين، بشرط أن لا ينحرف عن القبلة، و أن لا يكون مانع آخر غير البعد من حائل و غيره و إن كان الأحوط استحبابا انتفاء البعد المانع من الاقتداء أيضا، و يجب ترك الاشتغال بالقراءة و غيرها مما يعتبر فيه الطمأنينة حال المشي، و الأولى جر الرجلين حاله.
الفصل الثاني يعتبر في انعقاد الجماعة أمور:
الأول: أن لا يكون بين الامام و المأموم حائل،
و كذا بين بعض المأمومين مع الآخر ممن يكون واسطة في الاتصال بالإمام، و لا فرق بين كون الحائل ستارا أو جدارا أو شجرة أو غير ذلك، و لو كان شخص انسان واقفا، نعم لا بأس باليسير كمقدار شبر و نحوه، هذا إذا كان المأموم رجلا، أما إذا كان امرأة فلا بأس بالحائل
[٤٩٨] و الأحوط وجوبا في غير السجدة الثانية من الركعة الأخيرة أن يكبّر بعد القيام بقصد الأعم من تكبيرة الإحرام و الذكر.
[٤٩٩] و الأحوط وجوبا أن يكون المشي حال الركوع أو حال قيام الإمام للثانية.