منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٣٧ - الفصل الأول تستحب الجماعة في جميع الفرائض
أدرك الركعة و وجبت عليه المتابعة في غيره، و يعتبر في إدراكه في الركوع أن يصل إلى حد الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه و لو كان بعد فراغه من الذكر، بل لا يبعد تحقق الإدراك للركعة بوصوله إلى حد الركوع، و الامام لم يخرج عن حده و إن كان هو مشغولا بالهوي و الامام مشغولا بالرفع، [٤٩٦] لكنه لا يخلو من إشكال ضعيف.
(مسألة ٧٩٠): إذا ركع بتخيل إدراك الإمام راكعا فتبين عدم إدراكه بطلت صلاته، و كذا إذا شك في ذلك.
(مسألة ٧٩١): الظاهر جواز الدخول في الركوع مع احتمال إدراك الإمام راكعا، فإن أدركه صحت الجماعة و الصلاة، و إلا بطلت الصلاة.
(مسألة ٧٩٢): إذا نوى و كبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يصل إلى الركوع تخير [٤٩٧] بين المضي منفردا و العدول إلى النافلة، ثم الرجوع إلى الائتمام بعد إتمامها.
(مسألة ٧٩٣): إذا أدرك الامام و هو في التشهد الأخير يجوز له أن يكبر للإحرام و يجلس معه و يتشهد بنية القربة المطلقة على الأحوط وجوبا فإذا سلم الامام قام لصلاته من غير حاجة إلى استئناف التكبير و يحصل له بذلك فضل الجماعة و إن لم تحصل له ركعة، و كذا إذا أدركه في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة، فإنه يكبر للإحرام و يسجد معه السجدة أو السجدتين و يتشهد بنية القربة المطلقة على الأحوط وجوبا ثم يقوم بعد تسليم الامام فيكبر للإحرام
[٤٩٦] بل لا يتحقق الإدراك حينئذ على الأحوط.
[٤٩٧] بل سجد مع الإمام و يجعل الركعة التالية ركعته الأولى، و الأحوط وجوبا أن يكبّر بعد ما قام بقصد الأعم من تكبيرة الإحرام و الذكر.