منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٠٥ - الفصل الحادي عشر في القنوت
(مسألة ٦٦٥): يستحب التكبير قبل القنوت، و رفع اليدين حال التكبير، و وضعهما، ثم رفعهما حيال الوجه، قيل: و بسطهما جاعلا باطنهما نحو السماء، و ظاهرهما نحو الأرض، و أن تكونا منضمتين مضمومتي الأصابع، إلا الإبهامين، و أن يكون نظره إلى كفيه.
(مسألة ٦٦٦): يستحب الجهر بالقنوت للإمام و المنفرد، و المأموم و لكن يكره للمأموم أن يسمع الامام صوته.
(مسألة ٦٦٧): إذا نسي القنوت و هوى، فإن ذكر قبل الوصول إلى حد الركوع رجع، و إن كان بعد الوصول إليه قضاه حين الانتصاب بعد الركوع، و إذا ذكره بعد الدخول في السجود قضاء بعد الصلاة جالسا مستقبلا، و الأحوط ذلك فيما إذا ذكره بعد الهوي إلى السجود قبل وضع الجبهة، و إذا تركه عمدا في محله، أو بعد ما ذكره بعد الركوع فلا قضاء له.
(مسألة ٦٦٨): الظاهر أنه لا تؤدى وظيفة القنوت بالدعاء الملحون أو بغير العربي، و إن كان لا يقدح ذلك في صحة الصلاة.