منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٩٨ - الفصل السادس في السجود
السجود إذا لم يتولد منه حرفان، و إلا لم يجز، و أن لا يرفع بيديه عن الأرض بين السجدتين، و أن يقرأ القرآن في السجود.
(مسألة ٦٥٤): الأحوط- استحبابا- الإتيان بجلسة الاستراحة و هي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى، و الثالثة مما لا تشهد فيه.
(تتميم): يجب السجود عند قراءة آياته الأربع في السور الأربع و هي الم تنزيل عند قوله تعالى وَ هُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ و حم فصلت عند قوله تَعْبُدُونَ، و النجم، و العلق في آخرهما، و كذا يجب على المستمع إذا لم يكن في حال الصلاة، فإن كان في حال الصلاة أومأ إلى السجود، و سجد بعد الصلاة على الأحوط، [٤٣٢] و يستحب في أحد عشر موضعا في الأعراف عند قوله تعالى وَ لَهُ يَسْجُدُونَ و في الرعد عند قوله تعالى وَ ظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ و في النحل قوله تعالى وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ و في بني إسرائيل عند قوله تعالى وَ يَزِيدُهُمْ خُشُوعاً و في مريم، عند قوله تعالى خَرُّوا سُجَّداً وَ بُكِيًّا و في سورة الحج في موضعين عند قوله إِنَّ اللّهَ يَفْعَلُ ما يَشاءُ و عند قوله لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ و في الفرقان عند قوله وَ زادَهُمْ نُفُوراً و في النمل عند قوله رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ و في «ص» عند قوله خَرَّ راكِعاً وَ أَنابَ، و في الانشقاق عند قوله لا يَسْجُدُونَ بل الأولى السجود عند كل آية فيها أمر بالسجود.
(مسألة ٦٥٥): ليس في هذا السجود تكبيرة افتتاح، و لا تشهد و لا تسليم، نعم يستحب التكبير للرفع منه، بل الأحوط- استحبابا- عدم تركه، و لا يشترط فيه الطهارة من الحدث، و لا الخبث، و لا الاستقبال و لا طهارة محل السجود، و لا الستر،
[٤٣٢] استحبابا.