منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٨٥ - الفصل الرابع في القراءة
(مسألة ٦١٩): لا جهر على النساء، بل يتخيرن بينه و بين الإخفات في الجهرية، و يجب عليهن الإخفات في الإخفاتية، و يعذرن فيما بعذر الرجال فيه.
(مسألة ٦٢٠): مناط الجهر و الإخفات الصدق العرفي، لإسماع من بجانبه و عدمه، و لا يصدق الإخفات على ما يشبهه كلام المبحوح، و إن كان لا يظهر جوهر الصوت فيه، و لا يجوز الإفراط في الجهر كالصياح، و الأحوط [٤٠٩] في الإخفات أن يسمع نفسه تحقيقا، أو تقديرا، كما إذا كان أصم، أو كان هناك مانع من سماعه.
(مسألة ٦٢١): من لا يقدر إلا على الملحون، و لو لتبديل بعض الحروف، و لا يمكنه التعلم أجزأه ذلك، و لا يجب عليه أن يصلي صلاته مأموما، و كذا إذا ضاق الوقت عن التعلم، نعم إذا كان مقصرا في ترك التعلم، وجب عليه أن يصلي مأموما، و إذا تعلم بعض الفاتحة قرأه و الأحوط- استحبابا- أن يقرأ من سائر القرآن عوض البقية، و إذا لم يعلم شيئا منها قرأ من سائر القرآن، و الأحوط- وجوبا- أن يكون بقدر الفاتحة، و إذا لم يعرف شيئا من القرآن أجزأه أن يكبر و يسبح، و الأحوط- وجوبا- أن يكون بقدرها أيضا، بل الأحوط الإتيان بالتسبيحات الأربع، و إذا عرف الفاتحة و جهل السورة، فالظاهر سقوطها مع العجز عن تعلمها.
(مسألة ٦٢٢): تجوز اختيارا القراءة في المصحف الشريف، و بالتلقين و إن كان الأحوط- استحبابا- الاقتصار في ذلك على حال الاضطرار.
(مسألة ٦٢٣): يجوز العدول اختيارا من سورة إلى أخرى ما لم يتجاوز النصف، و الأحوط عدم العدول ما بين النصف و الثلثين، و لا يجوز العدول بعد بلوغ الثلثين، هذا في غير سورتي الجحد، و التوحيد، و أما فيهما فلا يجوز العدول من
[٤٠٩] بل الأقوى.