منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٧٤ - الفصل الأول في النية،
منها: ما إذا كانت الصلاتان أدائيتين مترتبتين- كالظهرين و العشاءين- و قد دخل في الثانية قبل الأولى، فإنه يجب أن يعدل إلى الأولى إذا تذكر في الأثناء.
و منها: إذا كانت الصلاتان قضائيتين، فدخل في اللاحقة. ثم تذكر أن عليه سابقه، فإنه يجب أن يعدل إلى السابقة، في المترتبتين، و يجوز العدول في غيرهما.
و منها: ما إذا دخل في الحاضرة فذكر أن عليه فائتة، فإنه يجوز العدول إلى الفائتة، و إنما يجوز العدول في الموارد المذكورة، إذا ذكر قبل أن يتجاوز محله. أما إذا ذكر في ركوع رابعة العشاء، أنه لم يصل المغرب فإنها تبطل، و لا بد من أن يأتي بها بعد أن يأتي بالمغرب.
و منها: ما إذا نسي فقرأ في الركعة الأولى من فريضة يوم الجمعة غير سورة الجمعة، و تذكر بعد أن تجاوز النصف [٣٨٦]، فإنه يستحب له العدول إلى النافلة ثم يستأنف الفريضة و يقرأ سورتها.
و منها: ما إذا دخل في فريضة منفردا ثم أقيمت الجماعة، فإنه يستحب له العدول بها إلى النافلة مع بقاء محله ثم يتمها و يدخل في الجماعة.
و منها: ما إذا دخل المسافر في القصر ثم نوى الإقامة قبل التسليم فإنه يعدل بها إلى التمام، و إذا دخل المقيم في التمام فعدل عن الإقامة قبل ركوع الركعة الثالثة عدل إلى القصر، و إذا كان بعد الركوع بطلت صلاته.
(مسألة ٥٨٠): إذا عدل في غير محل العدول، فإن لم يفعل شيئا جاز له العود إلى ما نواه أولا، و إن فعل شيئا فإن كان عامدا بطلت الصلاتان و إن كان ساهيا، ثم التفت أتم الأولى إن لم يزد ركوعا، أو سجدتين.
[٣٨٦] بل مطلقا.